المشـروع الوطـني للتدريـب والتوظـيـف
بإمارة منطقة مكة المكرمة
نعمل لكي تعمل

 

8/20/2004

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:

كلمة المرور :


هل نسيت كلمة المرور ؟

عدد الزوار
15308
حاليا
14


 اذا كنت غير مسجل:
تسجيل أصحاب العمل هنا
تسجيل طالبي العمل   هنا

عدد الزيارات 910

عدد الزيارات 817

عدد الزيارات 328

عدد الزيارات 276

عدد الزيارات 269

عدد الزيارات 355

عدد الزيارات 370

عدد الزيارات 292

عدد الزيارات 346


اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية

                                                                                          اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية
( 1 ) قيد المكتب العقاري في السجل التجاري

مادة 1
•على كل من يرغب فتح مكتب عقاري أن يقيد اسمه في السجل التجاري المختص بعد الإجراءات والشروط المقررة وبعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد طبقاً لاحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية .

مادة 2
1.يرفق طالب القيد بطلبه بالاضافة إلى المستندات التي يتطلبها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية المستندات الآتية
2.صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب والمدير المسؤول ان وجد .
3.شهادة من العمدة المختص بحسن السيرة والسلوك لكل من صاحب المكتب والمدير المسؤول .
4.تعهد مؤيد من تاجرين على الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس كل من صاحب المكتب والمدير المسؤول أو أنه قد رد إليه الاعتبار .
5.صورة طبق الأصل من صك ملكية المكتب أو عقد إيجاره .
6.تعهد بمزاولة العمل بالذمه والأمانة طبقاً للأنظمة .
7.تعهد تعدم مزاولة المكتب لأي عمل آخر خلاف النشاط العقاري الذي يوضح في السجل التجاري .

مادة 3
•بعد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري تعد استمارة احصائية خاصة بكل مكتب حسب النموذج المرفق وتقوم مكاتب السجل التجاري المختصة بإرسال صورة من هذه الاستمارة إلى قسم السجل العام بالوزارة أولاً بأول .

مادة 4
•في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يتعين أن يكون في شكل شركة تضامنية سعودية تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للسعوديين وأن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية .
( 2 ) واجبات المكتب العقاري :

مادة 5
•يجب على صاحب المكتب أن يوفر مكاناً مستقلاً ومناسباً لمباشرة نشاطه .

مادة 6
•بالاضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في نظامي المحكمة التجارية والسجل التجاري يتعين على المكتب العقاري مراعاة مايلي :
1.وضع عبارة ( مكتب عقاري ) على اللوحات وجميع المطبوعات والأوراق الصادرة عن المتب وذلك إلى جانب الاسم ورقم السجل التجاري .
2.إمساك دفاتر نتظمة مرقمة الصفحات ومعتمدة من مكتب السجل التجاري المحتص تدون بها البيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين مع المكتب وعناوينهم والأعمال التي باشرها لحسابهم وتاريخها والبيانات الوافية عن الصكوك المتعلقة بكل عملية يقوم بها المكتب والمبالغ التي تسلمها من المشترين أو المستأجرين بخصوصها وكذا العمولات المستحقة أو المحصلة من أصحاب الشأن .
3.الأحتفاظ بخزينة صالحة لحفظ المستندات والصكوك المتعلقة بمعاملاته أو صور منها .
4.الأحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالمكتب بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء .

مادة 7
•يلتزم المكتب في معاملاته بالآتي :
1.المحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى علمه عن طريق المتعاملين معه وفقاً للعرف الجاري .
2.رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب والأمناع عن تسليمها إلى أي متعامل آخر دون مسوغ شرعي .
3.إخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل .

مادة 8
•على المكتب أن يحصل من صاحب العقار المعروض للبيع على صك الملكية مقابل ايصال استلام وعلى المكتب كذلك التحقق من صحة الملكية وأن العقار لم تنزع ملكيته للمنفعة العامة .

مادة 9
•لايجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 % من قيمة العقار المباع كما ريجوز له الحصول على عمولة ايجار تزيد عن 2.5 % من قيمة الايجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لدة أطول أو تدد لمدة أخرى . وفي حالة خصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون اخلال بالعقوبات المقررة .

مادة 10
•أصحاب المكتب العقاري مسؤولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب وعن حسن سير العمل به وفقاً للتعليمات المقررة ويسألون الغير عن تعويض الأضرارا الناتجة عن أعمال منسوبي المكتب .
( 3 ) المخالفات والعقوبات :

مادة 11
•كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من لائحة تنظيم المكاتب يعاقب بإحدى العقوبات الآتية :
1.الغرامة بما لايتجاوز حمسة وعشرين ألف ريال .
2.قفل المكتب لمدة معينة لاتجاوز سنة .
3.الغاء ترخيص المكتب نهائياً .
•وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .

مادة 12
•يصدر قرار العقوبات من وزير التجارة بناء على توصية من الادارة المختصة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري المختص . ولايجوز توقيع العقوبة قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه وفي حالة امتناع أي منهما عن الحضور في المواعيد المحددة دون عذر مقبول يتم التنبيه عليه بعمرفة الشروط .

مادة 13
•تكون قرارات العقوبة مسببة ويخطر بها صاحب الشأن بخكاب مسجل ولاتعتبر نهائية وواجبة التنفيذ الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه .

مادة 14
•ميعاد التظلم ثلاثون يوماَ من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويقدك التظلم إلى ديوان المظالم بمعروض من المخالفة مشفوعاً بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة ويتولى الوزير إحالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم .
( 4 ) أحكام انتقالية :

مادة 15
•على المكاتب العقارية القائمة حالياً توفيق أوضاعها طبقاً لاحكام اللئحة خلال مدة لاتتجاوز 7 رجب عام 1398 هـ وعلى أصحاب هذه المكاتب التقدم إلى مكاتب السجل التجاري المختصة بطلبات اعتماد الأوراق الأوضاع الجديدة لمكاتبهم واستمرارها في العمل وفقاً للائحة . وتقوم مكاتب السجل الجاري ببحث الطلبات المشار إليها للتحقق من توافر جميع الشروط اللازمة للاستمرار في نشاط المكاتب العقارية طبقاً للائحة ولها أن تطلب من أصحاب الشأن استيفاء الأوراق والمستندات النظامية خلال مهلة لاتزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلبات .

مادة 16
•تقوم مكاتب السجل التجاري بإخطار أصحاب الطلبات المشار إليها بالمادة المسابقة بقبول طلباتهم أو رفضها وفي حالة الرفض توضح أسباب ذلك ويجوز لمن رفضت طلباتهم التظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار . وفي حالة رفض التظلم يشطب القيد من السجل التجاري بعد منح صاحبه مهلة مناسبة لتصفية أعمال المكتب ولايجوز للمكتب خلال هذه المهلة الارتباط بعمليات جديدة تتعلق بنشاطه .

ملاحظة هامة
يلاحظ أن أنظمة التخطيط وتعليمات البناء وغيرها تتطور باستمرار بين فترة وأخرى من قبل جهات الاختصاص مثل البلديات ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من جهات الأختصاص . لذا وجب التنويه بأنه على كل من يتعامل مع هذه الأنظمة مراجعة الجهات ذات العلاقة عند الحاجة للتأكد من عدم حدوث أي تغيير بها


123job.org v 4_3
الصفحة الرئيسية | البحث | س و ج | الرعاة الفرعيون | منسوبي المشروع | بريد المنسوبين

جميع الحقوق محفوظة للمشروع الوطني للتدريب والتوظيف بإمارة منطقة مكة المكرمة 1425هـ /2004م
تصميم وتطوير لوغاريتم للإنترنت وتقنية المعلومات  2004 ©
Logarithim