نظام براءات الاختراع
نظام براءات الاختراع
المادة الأولى :
يسمى هذا النظام
"نظام براءات الاختراع" ويهدف إلى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة
العربية السعودية.
المادة الثانية :
تكون للمصطلحات
الآتية المعاني الموضحة أمامها مالم يرد لها معنى اخرفي نص خاص.
أ– المدينة: هي
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ب– إدارة براءات
الاختراع: هي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم بالمهام
المسندة إليها بموجب هذا النظام.
ج– براءة الاختراع
: هي الوثيقة التى تمنح للمخترع ؟ ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة داخل المملكة
العربية السعودية
د– النشرة: هي
صحيفة تصدر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن كل ما يتعلق ببراءات
الاختراع طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
هـ- اللجنة : هي
اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام.
المادة الثالثة :
تختص المدينة بمنح
براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقا للأحكام المقررة قي هذا النظام ولوائحه.
المادة الرابعة :
يكون الاختراع
قابلا للحصول على البراءة طبقا لأحكام هذا النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة
ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة
عملية.
وموضوع الاختراع
إما أن يكون منتجا جديدا أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو
في طريقة صنعه.
المادة الخامسة :
يكون الاختراع
جديدا إذ لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية
السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف
المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق ا لاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق
بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها
نظاما.
ولا يدخل كشف
الاختراع للجمهور في مدلول التقنية الصناعية السابقة إذا أثبت طالب البراءة أن
الكشف قد تم في السنة السابقة على تقديم طلب البراءة، وأنه كان بفعله أو بفعل سلفه
أو بسبب أعمال تعسفية تمت ضد أي منهما على انه إذا كان كشف الاختراع قد تم نتيجة
قيام المخترع، أو سلفه بعرض الاختراع في معرض دولي معترف به رسميا فيشترط للإفادة
من هذا الحكم أن يكون العرض قد تم في الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب البراءة.
المادة السادسة :
يكون الاختراع
منطويا على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بدهية
نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.
المادة السابعة :
يعد الاختراع قابلا
للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في
ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.
المادة الثامنة :
لا تعد من قبيل
الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي :
أ-
الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
ب- مخططات وقواعد
وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة
من الألعاب.
ج- الأصناف
النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو
الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
د - طرق معالجة جسم
الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو
الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
المادة التاسعة :
لا يجوز منح
البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفا للشريعة الإسلامية،
وتبطل أي براءة تمنح خلافا لذلك، وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لايجوز حجب
البراءة عمن يستحقها طبقا لأحكام هذا النظام، كما لايجوز إبطال أي براءة تم منحها
استنادا إلى أن استعمال الاختراع محظور طبقا للقواعد المقررة.
المادة العاشرة :
يجوز بقرار من رئيس
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة - تأجيل
منح براءات الاختراع المتعلقة بأنواع محددة من المنتجات أو طرق صنع هذه المنتجات،
وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مددا أخرى لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويعمل
بقرار التأجيل بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المادة الحادية
عشرة :
تكون البراءة حقا
خاصا للمخترع ، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وكان
الاختراع عملا مشتركا لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي مالم
يتفقوا على خلاف ذلك.
ولا يعتبر مشتركا
في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في
تنفيذ الاختراع.
ويكون للمخترع الحق
في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.
المادة الثانية
عشرة :
تكون ملكية البراءة
لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في
الابتكار، أو إذا اثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة
استخدام الإمكانيات، أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل.
ولا يخل حكم الفقرة
السابقة بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين
أو تقديرها من قبل اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية
للاختراع، ويقع باطلا أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة
بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية.
ويعتبر الطلب
المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم
أثناء الخدمة.
المادة الثالثة
عشرة :
إذا كانت العناصر
الأساسية للاختراع المدعى به في طلب البراءة، أو في البراءة مأخوذة من اختراع يعود
الحق في البراءة فيه لشخص آخر خلاف مودع الطلب أو مالك البراءة -فإنه يجوز لهذا
الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل طلب البراءة أو البراءة له، ويسقط الحق في طلب
التحويل بانقضاء خمس سنوات على منح البراءة.
المادة الرابعة
عشرة :
يقدم طلب منح
البراءة إلى إدارة براءات الاختراع على نموذج يعد لذلك، ويجب أن يشتمل الطلب على
البيانات الآتية:-
1-
اسم طالب البراءة، ولقبه، ومحل إقامته، وعمله، فإذا كان الطلب مقدما
من غير المخترع وجب بيان اسم المخترع، وسند انتقال الحق في البراءة للطالب.
ويجوز لإدارة
براءات الاختراع في تلد الحالة إرسال صورة من هذه المستندات للمخترع.
2- اسم وكيل معتمد
لطالب البراءة داخل المملكة، ولقبه، ومحل إقامته، وذلك إذ ا كان الطالب مقيما خارج
المملكة.
3- اسم الاختراع،
ووصف كامل، وواضح له يمكن معه لرجل المهنة المختص تنفيذه مع بيان افضل طريقة يراها
مودع الطلب لتنفيذه .
4 - نطاق الحماية
المطلوبة، وذلك بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية، وترفق بطلب منح
البراءة الرسوم التوضيحية الخاصة بالاختراع إن وجدت، وملخص باللغة العربية وآخر
باللغة الإنجليزية إن أمكن، وتستخدم هذه الملخصات لأغراض الإعلام التقني ولا شأن
لها بتحديد نطاق الحماية.
ويجب على طالب
البراءة أن يستوفي كل ما تطلبه إدارة براءة الاختراع مماله علاقة بالطلب.
المادة الخامسة
عشرة :
تقوم إدارة براءات
الاختراع بالتحقق من أن الطلب قد استوفى البيانات والمستندات والإجراءات المقررة،
وفي تلك الحالة يكلف طالب البراءة بسداد الرسم المقرر على الطلب، ولا يتم تسجيل
الطلب إلا بعد سداد الرسم المقرر.
المادة السادسة
عشرة :
يجب أن يتعلق الطلب
باختراع واحد إن مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا.
المادة السابعة
عشرة :
يجوز لمقدم الطلب
أن يدخل مايراه من تعديلات على الطلب على إلا يترتب على تلك التعديلات أي تغيير
جوهري للمعلومات الواردة في الطلب الأصلي.
المادة الثامنة
عشرة :
يجوز للمدينة أن
تقرر استفادة مقدم الطلب من الأقدمية المقررة لطلب سابق مقدم في دولة أخرى، وذلك
بشرط أن يرفق إقراراً مكتوباً مبينا فيه تاريخ، ورقم الطلب السابق والدولة التي
تقدم فيها هو أو سلفه بهذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من
الجهة المختصة بالدولة التي قدم فيها طلبه، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم
طلب البراءة للمدينة.
وتجرى المدينة
تقديرها بشأن تقرير الأسبقية في ضوء ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال
والتي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة التاسعة
عشرة :
تقوم إدارة براءات
الاختراع بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء
بعض الشروط المقررة نظاما فلها أن تكلف طالب البراءة بإجراء اللازم لاستيفاء الطلب
خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه
خلال الفترة المذكورة اعتبر طلبه كأن لم يكن.
وإذا استوفي الطلب
من الناحية الشكلية يحال إلى الجهة المختصة لفحصه من الناحية الموضوعية طبقا لما
تقرره اللوائح.
المادة العشرون :
يجوز لمودع الطلب
سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في
استرداد ما تم سداده من رسوم أو نفقات عن الطلب.
المادة الحادية
والعشرون :
إذا تبين من الفحص
الموضوعي أن الاختراع قد استوفى الشروط المقررة تصدر المدينة قرارا بمنح البراءة،
ويتم نشر القرار بترتيب صدوره من المدينة.
أما إذا تبين من
الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة تعد إدارة براءات الاختراع
مذكرة موضحا بها أسباب الرفض، ويخطر طالب البراءة بصورة منها.
المادة الثانية
والعشرون :
يكون لمالك البراءة
الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة،
ويعتبر استغلالا للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل
هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة
صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه
الطريقة.
المادة الثالثة
والعشرون :
إذا قام شخص بحسن
نية بتصنيع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل
تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج، أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للأول رغم صدور
البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها دوق التوسع فيها، ولا يجوز
التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.
المادة الرابعة
والعشرون :
تحدد الحقوق
الناجمة عن البراءة بالأعمال التي تتم لأغراض صناعية، أو تجارية، ولا تشمل تلك
الحقوق الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.
المادة الخامسة
والعشرون :
على مالك البراءة
استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالا صناعيا كاملا في المملكة خلال سنتين من
تاريخ منح البراءة، ويجوز للمدينة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا
تتجاوز سنتين أخريين إذا قدرت أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة
المقررة دون استغلال البراءة استغلالا كاملا تطبق أحكام المادة الرابعة والثلاثين
من هذا النظام.
المادة السادسة
والعشرون :
إذا تم التصرف في
البراءة للغير بأي أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب
فعلى مالك البراءة إبلاغ المتصرف إليه أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسميا بأي
إجراء قانوني يتم بشأن البراءة سواء اتخذه المالك أو اتخذه الغير ضده.
المادة السابعة
والعشرون :
تسرى براءة
الاختراع لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، ويجوز للمدينة بناء على طلب صاحب
البراءة مد فترة سريانها خمس سنوات أخرى على أن يقدم الطلب خلال السنة الأخيرة من
الفترة الأصلية، وقبل ستين يوما من نهاية تلك السنة ويتعين أن يكون قرار المد أو
رفضه مسببا، ويخطر به المالك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حصول
المخترع على براءة أجنبية تكون مدة الحماية التي يتمتع بها في المملكة كما لو كانت
البراءة قد منحت له في المملكة من البداية.
المادة الثامنة
والعشرون :
يستحق على براءة
الاختراع رسم سنوي طبقا للجدول المرفق بهذا النظام يتعين سداده في بداية كل سنة
اعتبارا من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد
الرسم في موعد أقصاه تسعون يوما من بداية السنة - استحق عليه رسم مضاعف فإذا لم يقم
بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوما التالية لانقضاء التسعين يوما الأولى تحول
الحق في التصرف في البراءة إلى المدينة.
المادة التاسعة
والعشرون :
أي تصرف يتم
بمقتضاه التنازل عن طلب البراءة أو البراءة ذاتها ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه
من الطرفين ومعتمدا من جهة رسمية، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب البراءة، أو
البراءة ذاتها في مواجهة المدينة إلا بعد سداد الرسم المقرر وتسجيله في سجلات
المدينة وعلى المدينة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.
المادة الثلاثون :
مع مراعاة ما ورد
في المادة التاسعة والعشرين إذا اشترك عدة أشخاص في تقديم طلب براءة واحدة، أو في
ملكية براءة واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أولهم جميعا أو للغير عما
يخصه في الطلب أو البراءة.
المادة الحادية
والثلاثون :
يجوز لمالك البراءة
التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال
الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام أو بعضها ويتعين
أن يكون الترخيص مكتوبا، وموقعا عليه من الطرفين ومعتمدا من جهة رسمية، ولا يعتد
بعقد الترخيص في مواجهة المدينة مالم يتم سداد الرسم المقرر عليه وتسجيله في سجلات
المدينة .
المادة الثانية
والثلاثون :
لا يترتب على منح
الترخيص حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة
ذاتها مالم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
المادة الثالثة
والثلاثون :
يترتب على الترخيص
أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال، والامتيازات المقررة لمالك البراءة
والمتعلقة بالاختراع في جميع أنحاء المملكة، وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع
طوال مدة سريان البراءة، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن
يتنازل عن الحقوق، والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة مالم يكن حقه في
التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد الترخيص.
المادة الرابعة
والثلاثون :
إذا انقضت المدة
المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين دون أن يتم استغلال الاختراع استغلالاً
كاملاً داخل المملكة من جانب مالك البراءة - جاز للمدينة أن ترخص ترخيصا إجباريا
لأي شخص في استغلال البراءة بناء على طلب يقدم للمدينة وبشرط أن يثبت الطالب مقدرته
على الاستغلال الكامل، ولا يشترط لمنح هذا الترخيص موافقة مالك البراءة عليه.
المادة الخامسة
والثلاثون :
إذا كان استغلال
الاختراع له أهمية كبرى للصناعة، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز
للمدينة منح أي من الطرفين ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم
اتفاقهما وديا على الاستغلال، وتحدد المدينة مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط
الأخرى.
المادة السادسة
والثلاثون :
يلتزم المرخص له
إجباريا باستغلال الاختراع استغلالا صناعيا كاملا في المملكة خلال المدة المحددة في
قرار منح الترخيص وتسديد المبالغ المستحقة عليه التي يحددها قرار المنح.
المادة السابعة
والثلاثون :
لا يجوز للمستفيد
من الترخيص الإجباري نقل هذا الترخيص لغيره إلا في حالة التنازل كليا أو جزئيا عن
المنشأة التي يتم استغلال الترخيص فيها، ويتعين موافقة المدينة على هذا النقل، وإلا
كان باطلا – فإذا وافقت المدينة على إجراءات النقل اصبح المتنازل له مسئولا عن
الالتزامات المقررة بالنسبة للمستفيد الأول.
المادة الثامنة
والثلاثون :
يجوز للمدينة تعديل
قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت مبررات تقتضي ذلك ولمالك البراءة أو المستفيد
من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته،
ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص أو برفض الطلب مسببا.
المادة التاسعة
والثلاثون :
على المدينة إلغاء
الترخيص الإجباري في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يقم
المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً صناعيا كاملا في المملكة خلال سنتين
من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت أن هناك سببا مشروعا.
ب- إذا لم يقم
المستفيد من هذا الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال تسعين يوما من
تاريخ استحقاقها.
ج- إذا لم يراع
المستفيد من الترخيص الإجباري أي شرط آخر من شروط منح الترخيص.
المادة الأربعون :
يجوز للمستفيد من
الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة على ألا
يسري أثر التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة عليه.
المادة الحادية
والأربعون :
قرارات الاستغلال
الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها يتعين أن يتم تسجيلها في
سجلات المدينة، والإعلان عنها في النشرة وإخطار مالك البراءة بها.
المادة الثانية
والأربعون :
يجوز لرئيس المدينة
بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية المختصة أن يصدر قرارا باستغلال الاختراع من قبل
أي جهة حكومية في المملكة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم تعويض مالك
البراءة عن ذلك تعويضا عادلا ينص عليه في قرار الاستغلال، ويتم تسجيل قرار
الاستغلال في سجلات المدينة والإعلان عنه في النشرة وإخطار المالك به، وكذلك كل من
تم التنازل له عن البراءة، أو انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها.
المادة الثالثة
والأربعون :
يجوز لمالك البراءة
التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر
واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن البراءة
في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص
أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان عنه في
النشرة، ولا يسري اثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.
المادة الرابعة
والأربعون :
يجوز لكل ذي مصلحة
أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوما من تاريخ نشره طالبا
الحكم بإبطاله كليا، أو جزئيا تأسيسا على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة، وعلى
مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه ملكيتها أو حق
استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم، وللجنة أن تأمر
بإدخالهم.
المادة الخامسة
والأربعون :
الحكم ببطلان قرار
منح البراءة كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ
صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أنه ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة رد
المبالغ التى دفعت مقابل الترخيص باستغلالها مالم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من
فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة
التى عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره بالنسبة
للغير إلا من تاريخ نشره.
المادة السادسة
والأربعون :
يلتزم المنتج
بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس
له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت
قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة
التالية للإنذار.
المادة السابعة
والأربعون :
يعتبر تعديا على
البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين يقوم
به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدينة من قبل مالك البراءة،
وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع دفع التعويض
اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تتجاوز خمسين
ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ من التدابير
العاجلة ما تراه ضروريا، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.
وينشر القرار
الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم
عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة اشد ينص عليها في أي نظام آخر.
المادة الثامنة
والأربعون :
تشكل لجنة من ثلاثة
من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.
ويتم ترشيح الأعضاء
من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.
المادة التاسعة
والأربعون :
تختص اللجنة بالنظر
في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص بالدعاوى
الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.
المادة الخمسون :
يتم تبليغ الخصوم
بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل وصول
ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه ومحل
إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة المحددة
لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
المادة الحادية
والخمسون :
يكون للخصوم الحق
في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب حضور
صاحب الشأن شخصيا لمناقشته في بعض المسائل.
المادة الثانية
والخمسون :
للجنة حق مخاطبة
الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة موافاة
اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل النزاع
متى طلبت اللجنة ذلك.
المادة الثالثة
والخمسون :
للجنة أن تستعين
بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة
من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.
المادة الرابعة
والخمسون :
على اللجنة أن تتيح
للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لايجوز للجنة
قبول طلبات أو اوجه دفاع جديدة.
المادة الخامسة
والخمسون :
تصدر اللجنة
قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة
أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادا إلى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح
يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة،
ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
المادة السادسة
والخمسون :
لايجوز لموظفي
إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق
من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء
الخدمة.
المادة السابعة
والخمسون :
يلتزم موظفو إدارة
براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة
بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص مالم يكن مرخصا له رسميا في
تلقي تلك المعلومات طبقا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء
تلك المعلومات للجمهور أو استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء
خدمتهم.
المادة الثامنة
والخمسون :
يجوز الاطلاع بدون
مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي شخص
أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة التاسعة
والخمسون :
تحدد الرسوم
المستحقة تطبيقا لأحكام هذا النظام وفقا للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس
الوزراء. (1)
المادة الستون :
يصدر رئيس المدينة
اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الحادية
والستون :
يلغي هذا النظام
المادة (97) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ
6/9/1389هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية
والستون :
ينشر هذا النظام في
الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .(1)
جدول رسوم
براءات الاختراع المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين
من نظام براءات
الاختراع
|
الرسوم |
الأفراد |
المؤسسات |
|
1- طلب براءة
اختراع |
400 أربعمائة
ريال |
800 ثمانمائة
ريال |
|
2- رسوم نشر
ومنح البراءة |
500 خمسمائة
ريال |
1000 ألف
ريال |
|
3- الرسوم
السنوية للبراءة (لكل براءة) |
400 أربعمائة
ريال |
800 ثمانمائة
ريال |
|
4- التعديل
أو الإضافة إلى طلب البراءة |
100 مائة
ريال |
200 مائتا
ريال |
|
5- تغيير
الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة) |
200 مائتا
ريال |
400 أربعمائة
ريال |
|
6- الحصول
على صورة من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة |
50 خمسون
ريالا |
100 مائة
ريال |
|
7- منح
الترخيص الإجباري |
4000 أربعة
آلاف ريال |
8000 ثمانية
آلاف ريال |
|
8- رسوم
تسجيل عقود الترخيص |
(400)
أربعمائة ريال |
800 ثمانمائة
ريال |
|
9- طلب تمديد
مدة البراءة |
(200) مائتا
ريال |
400 أربعمائة
ريال. |
اللائحة ألتنفيذية
لنظام براءات الاختراع
المادة الأولى :
الإدارة هي الإدارة
العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المعنية بتفنيد
نظام براءات الاختراع وفقا لما تقض به أحكامه وما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.
المادة الثانية :
تتولى الإدارة
تنفيذ الاختصاصات الممنوحة للمدينة بموجب أحكام نظام براءات الاختراع وهذه اللائحة
بما في ذلك المهام الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامها ، كما تقوم الإدارة
بإصدار النماذج وتعديلها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة صن تقتضي الحاجة مخاطبتهم
واستقبال الطلبات واستكمالها و إعداد وثائق براءات الاختراع و إكمال إجراءاتها
واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة تحصيل رسوم براءات الاختراع المنصوص عليها في
المادة (59) من نظام براءات الاختراع.
المادة الثالثة :
للإدارة أن تستعين
بالخبرة العلمية المتوفرة لدى أي جهة أخرى وطنية كانت أم أجنبية داخل المملكة أو
خارجها متى رأت ضرورة ذلك.
المادة الرابعة :
تصدر الإدارة نشرة
دورية كل أربعة أشهر تتضمن كل ما ينص نظام براءات الاختراع على ضرورة نشره، ويجوز
أن تتضمن النشرة بالإضافة إلى ذلك كل ما يتصل ببراءات الاختراع وأنظمتها من أخبار
وتحاليل وأبحاث.
المادة الخامسة :
تصدر النشرة باللغة
العربية ويجوز عند الاقتضاء أن تتضمن موجزا باللغة الإنجليزية.
المادة السادسة :
تصدر النشرة مطبوعة
في بأرقام مسلسلة تحمل التاريخ الهجري والميلادي طبقا لتقويم أم القرى و للإدارة أن
تحتفظ بأعداد منها للرجوع إليها عند الحاجة.
المادة السابعة :
لكل صاحب شأن أن
يطلب من الإدارة أن تأذن له في إعادة نشر ما ورد بالنشرة من مسائل في إحدى وسائل
الأعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة.
المادة الثامنة :
يجوز للإدارة تزويد
الجهات الحكومية بأعداد مجانية من النشرة، ويجوز الاشتراك في النشرة بعد سداد مقابل
الاشتراك الذي يحدده رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو طبقا لنظام
التبادل سواء داخل المملكة أو خارجها.
المادة التاسعة :
يجب أن يقدم طلب
براءات الاختراع وفقا للشروط والنماذج المعدة لذلك.
المادة العاشرة :
يجوز لطالب البراءة
أن يلغي أو يضيف أي عنصر من عناصر الحماية بشرط أن لا يترتب عليه أي تغيير في مفهوم
وحدة الاختراع.
المادة الحادية
عشرة :
يجوز لطالب البراءة
إدخال ما يراه من تعديلات أو إضافات على المواصفة أو الرسومات، ويتعين أن لا يكون
من شأن هذه التعديلات أو الإضافات إجراء أي تغيير جوهري لما كانت عليه تلك المواصفة
والرسومات وقت تقديم الطلب.
المادة الثانية
عشرة :
يجوز لطالب البراءة
تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء
أي تغيير في الطلب أو مرفقاته إلا عن طريق الإدارة وطيقا للنموذج المعد لذلك.
المادة الثالثة
عشرة :
يتم أخطار طالب
البراءة بما تراه الإدارة لازما لاستيفاء طلبه.
المادة الرابعة
عشرة :
جميع الأحوال يتم
اخطار طالب البراءة بوساطة البريد عن طريق عنوانه المسجل لدى الإدارة، ويعتبر
الأخطار بهذا الشكل منتجا لآثاره النظامية.
المادة الخامسة
عشرة :
تقوم الإدارة
بتقدير النفقات اللازمة للفحص الموضوعي، ويخطر بها طالب البراءة ويحدد في الأخطار
المهلة اللي يتعين السداد خلالها، ولاتتم إجراءات الفحص الموضوعي إلا بعد أن يودع
مقدم الطلب النفقات اللازمة للفحص الموضوعي بناء على دراسة تقديرية لهذه النفقات
يتم إعدادها من قبل الإدارة.
المادة السادسة
عشرة :
تعد الإدارة
نموذجاً خاصا لسحب طلبات البراءة، ويجب أن يكون طلب السحب منجزا غير معلق على شرط،
وان يقدم من صاحب الطلب شخصيا وبتوقيعه، ولا يقبل طلب السحب من الوكيل إلا بموجب
وكالة تنص صراحة على حق الوكيل ش سحب الطلب، وإذا كان طلب البراءة مقدما من عدة
أشخاص فلا يقبل طلب سحبه إلا بتوقيعهم جميعا.
المادة السابعة
عشرة :
على مالك البراءة
استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالا كاملا يكفي لاحتياجات المملكة طبقا
للمستويات العادية للاستهلاك.
المادة الثامنة
عشرة :
لا يعد قيام الغير
باستيراد أي منتج مصنوع خارج المملكة العربية السعودية قبل منح البراءة في المملكة
تعديا على براءة الاختراع المنصوص عليه في المادتين (22،47) إلا بعد استغلال مالك
البراءة للمنتج استغلالا صناعيا كاملا داخل المملكة العربية السعودية طبقا لحكم
المادة (25) من النظام، كما لا يعد استيراد المنتج من قبل الغير في كل الأحوال
تعديا متى قام صاحب البراءة بنفسه أو أذن لغيره باستيراده من خارج المملكة.
المادة التاسعة
عشرة :
وفقا لأحكام المادة
(27) لا تسري أحكام الحماية المقررة نظاما على أية براءة أجنبية قبل حصول المخترع
على براءة داخل المملكة، وتبدأ الحماية المقررة نظاما من تاريخ حصول المخترع على
البراءة في المملكة وتخصم منها المدة الواقعة ما بين منحه البراءة الأجنبية ومنحه
البراءة السعودية وفقا لأحكام نظام براءات الاختراع في المملكة.
المادة العشرون :
يحسب الرسم السنوي
المقرر على البراءة من أول الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه نشر قرار منح البراءة.
المادة الحادية
والعشرون :
يجوز للمرخص له
إجباريا طلب التخلي عن الترخيص بناء على طلب مقدم للمدينة يتضمن المبررات والأسباب
الداعية لذلك.
المادة الثانية
والعشرون :
يجب أن يتضمن طلب
استغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية بيانا باعتبارات المصلحة العامة التي اقتضت
ذلك وينص على هذه الاعتبارات في قرار منح الاستغلال وفقا للمادة الثانية والأربعين
من نظام براءات الاختراع ويدخل في تقدير عناصر التعويض عن استغلال الاختراع في هذه
الحالة قيمته من الناحية الصناعية والجهد والتكلفة التي تطلبها التوصل إلى الاختراع
والمدة المقررة للاستغلال.
المادة الثالثة
والعشرون :
أعمالا لحكم المادة
(49) من نظام براءات الاختراع تقدم الطلبات إلى اللجنة بعريضة من اصل وعدد من النسخ
بقدر عدد الخصوم يتم تسليمها إلى أمانة سر اللجنة على أن تشمل البيانات التالية:
(أ) الاسم الكامل
للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم وتاريخ ومصدر إثبات شخصيته، وذات
المعلومات لمن يمثله إن جد.
(ب) الاسم الكامل
للمدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
(ج) عنوان المدعي
والمدعى عليه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والتلكس والاسم التجاري و أي
وسيلة أخرى يمكن مخاطبته بها.
(د) بيان موضوع
الطلب.
(هـ) ذكر البيانات
والأدلة التي يستند إليها.
المادة الرابعة
والعشرون :
يتم تحديد موعد
للنظر في الطلب باليوم والساعة ويخطر المدعى عليه بذلك بموجب مذكرة تبليغ على أن
يكون موعد الحضور أمام اللجنة بعد مدة لا تقل عن عشره أيام من تاريخ تلقي الطلب.
المادة الخامسة
والعشرون :
يوجه التبليغ إلى
عنوان المبلغ المحدد في عريضة الادعاء وفقا لما يلي :
(أ) يسلم التبليغ
إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه.
(ب) فيما يتعلق
بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل البلاغات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس أولمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقسم مقامه.
(ج ) فيما يتعلق
بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ترسل البلاغات إلى مدير هذا
الفرع أو الوكيل.
(د) إذا تعذر
تسليم البلاغات وفقا لما سبق فتسلم إلى العمدة.
(هـ) إذا تعذر
معرفة محل إقامة المدعى عليه أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بوساطة النشر في الجريدة
الرسمية أو إحدى الصحف الحلية.
(و) فيما يتعلق
بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفي في هذه الحالة
بورود الرد بما يفيد التبليغ.
(ز) فيما يتعلق
بالدولة ترسل البلاغات إلى الوزراء المختصين أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة
أو لمديري المصالح أو من يقوم مقامهم.
(ح ) فيما يتعلق
بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم البلاغات عن طريق مرجعهم المختص.
(ط ) فيما يتعلق
بالمسجونين تسلم البلاغات إلى مدير السجن.
(ي ) إذا تم
التبليغ بوساطة محضر كان عليه إثبات ذلك على صورة التبليغ سواء باستلام المبلغ إليه
أم بامتناعه عن الاستلام.
(ك ) يمكن أن يتم
التبليغ في كل الأحوال بوساطة البريد المسجل ويعد التبليغ بهذا الشكل منتجا لآثاره
النظامية.
المادة السادسة
والعشرون :
يتولى أمين سر
اللجنة اخطار المدعي والمدعى عليه بمواعيد الجلسات المحددة للنظر في القضية باليوم
والساعة مع تزويد المدعى عليه بصورة من عريضة الادعاء.
المادة السابعة
والعشرون :
يعد الخصم عالما
بموعد الجلسة اللاحقة متى كان حاضرا هو أو من يمثله في الجلسة السابقة.
المادة الثامنة
والعشرون :
يتعين على الخصم
الحضور بنفسه أمام اللجنة وله أن يوكل غيره ممن له حق الوكالة وفقا للأنظمة
المعمولة بها وذلك بموجب كالة رسمية، ومتى طلبت اللجنة حضور الخصم بنفسه تعين عليه
ذلك.
المادة التاسعة
والعشرون :
إذا غاب الطرفان عن
الجلسة دون سبب مشروع تقبله اللجنة جاز لها شطب الدعوة ويجور متابعة سيرها مرة أخرى
متى طلب أحد الخصوم ذلك خلال ستة أشهر من شطبها، و إذا شطبت القضية مرة أخرى تعد
كأن لم تكن ما لم يقدم المدعي أو المدعى عليه عذرا تقبله اللجنة وفي كل الأحوال إذا
مضى أكثر من ستة أشهر على شطب القضية اعتبرت كأن لم تكن.
المادة الثلاثون :
إذا لم يحضر المدعى
عليه الجلسة الأولى تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ عن ميعادها مع إشعاره في بأن
الحكم سيصدر بحقه وجاهيا، أما إذا كان قد أبلغ لشخصه عن موعد الجلسة التي تخلف عنها
فللجنة النظر في الدعوى.
المادة الحادية
والثلاثون :
إذا تخلف المدعي عن
أي جلسة من جلسات نظر الدعوى دون أن يقدم عذرا مشروعا تقبله اللجنة جاز للجنة أن
تشطب الدعوى ما لم يطلب المدعى عليه الحاضر في الجلسة عدم شطبها والحكم في موضوعها،
على انه إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم تم الفصل فيها في جميع الأحوال.
المادة الثانية
والثلاثون :
لا يجوز تثبيت
التخلف عن الحضور بحق أحد الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الأقل على الميعاد المعين
للجلسة.
المادة الثالثة
والثلاثون :
لا تسري أثار
التخلف عن الحضور إلا على الخصم الذي لم يبعث بعذر مشروع تقبله اللجنة قبل ميعاد
الجلسة، وفي حال قبولها للعذر يتم تأجيل الجلسة إلى موعد آخر يبلغ به أطراف
الخصومة.
المادة الرابعة
والثلاثون :
يجب على اللجنة في
جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل بالنسبة للخصوم أو وكلائهم.
المادة الخامسة
والثلاثون :
يحق للخصوم
ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى ونسه أي صورة منه في مقر اللجنة.
المادة السادسة
والثلاثون :
إذا قدم الخصوم
ورقة أو مستندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز لهم سحبه إلا بموافقة اللجنة وبعد
أن تحفظ في ملف القضية صورة منه تصادق عليها اللجنة، وفي كل الأحوال يجوز للجنة أن
تكتفي بصور من المستندات بعد أن تطمئن إلى مطابقتها للأصل لإيداعها في الملف ما لم
يكن هناك ما يوجب إيداع الأصل.
المادة السابعة
والثلاثون :
يأذن الرئيس في
الكلام للمدعي أو وكيله ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه أو وكيله.
المادة الثامنة
والثلاثون :
يجب على الخصوم أن
يبينوا جميع طلباتهم ودفاعهم مرة واحدة، ويجوز للجنة إعطاء مهلة للمدعى عليه للرد
على دعوى المدعي، على أن لا تعطى المهلة للرد على موضوع واحد أكثر من مرة ما لم تكن
هناك أسباب جدية تقدرها اللجنة.
المادة التاسعة
والثلاثون :
يجب على المدعى
عليه أن يجيب على الدعوى وإذا سكت أو تخلف للمرة الثانية عن الحضور دون معذرة فيجوز
للجنة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا للحكم بدعوى المدعي بعد أن يقدم ما يشد
دعواه.
المادة الأربعون :
للخصوم أن يتفقوا
على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم وإذا لم
يطلب الخصوم أو أحدهم السير في الدعوى خلال العشرة الأيام التي تسبق نهاية الأجل
اعتبرت كأن لم تكن.
المادة الحادية
والأربعون :
إذا رأت اللجنة أن
حكمها في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى تخرج عن ولايتها أمرت بوقف
الدعوى إلى أن يتم الفصل في هذه المسألة من جهة الاختصاص، وبمجرد زوال سبب الوقف
يكون لأي من الخصوم طلب الاستمرار في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لزوال
السبب وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
المادة الثانية
والأربعون :
ينقطع استمرار
الخصومة حكما بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال الصفة إلا إذا كانت
الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعد الدعوى مهيأة للحكم ش موضوعها متى ابدى
الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية، ويستأنف استمرار الدعوى إذا حضر من يحل محل
الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه في الموعد الذي حدد سابقا، كما يستأنف استمرار
الدعوى بناء على طلب أي من أصحاب الشأن، ويتم تبليغه للأطراف الآخرين أو من يقوم
مقامهم.
المادة الثالثة
والأربعون :
للمدعي أن يقدم من
الطلبات ما يلي:
(أ) ما يتضمن تصحيح
الطلب الأصلي ، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(ب) ما يكون مكملا
للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
(ج) ما يتضمن إضافة
أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
المادة الرابعة
والأربعون :
للمدعي عليه أن
يقدم من الطلبات العارضة ما يلي:
(أ) طلب المقاصة
القضائية.
(ب) أي طلب يترتب
على إجابته إلا بحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أريحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى
عليه.
المادة الخامسة
والأربعون :
تقدم الطلبات
والدفاعات أمام اللجنة بمذكرات مكتوبة بخط واضح ويجوز للجنة الاكتفاء بما يدلي به
الخصم شفاهة وللجنة أن تطلب من الخصوم تحرير الدعوى والأقوال والدفاعات بما ينفي
الجهالة أو الغموض.
المادة السادسة
والأربعون :
تكون المداولة بين
الأعضاء سرية.
المادة السابعة
والأربعون :
تصدر اللجنة
قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، وفي كل الأحوال تكون القرارات مسببة وموقعة من
الأعضاء.
المادة الثامنة
والأربعون :
تتولى اللجنة تصحيح
ما يقع في القرار من أخطاء مادية ، كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها،
أو بناءا على طلب أحد الخصوم، ويدون التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه من
الرئيس والأعضاء.
المادة التاسعة
والأربعون :
يجوز للخصوم أن
يطلبوا من اللجنة تفسير ما وقع في منطوق قرارها من غموض وتعد قرارات التفسير متممة
للقرار الذي تفسره.
المادة الخمسون :
إعمالا لحكم المادة
(13) من النظام على اللجنة عند نظر الطلب الذي يقدمه أحد الأشخاص لتحويل طلب
البراءة أو البراءة إلى اسمه أن تستمع إلى أقوال الطرفين ودفاعاتهم قبل الفصل في
الطلب.
المادة الحادية
والخمسون :
إعمالا لحكم
المادتين (22،47) من النظام يجوز للجنة أن تأمر فور تقديم عريضة الدعوى باتخاذ
الوسائل الاحتياطية والتحفظية ضد المدعى عليه شريطة أن يقدم المدعي الضمانات التي
تراها اللجنة لكفالة حق المدعى عليه في حال عدم ثبوت الدعوى، وللجنة أن تحكم على
المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء الاستغلال بالإضافة إلى
إزالة الاعتداء.
المادة الثانية
والخمسون :
إعمالا لحكم المادة
(42) من النظام على مقدم الطعن في قرار الاستغلال أو التعويض بيان الأسباب
والأسانيد الموجبه لذلك، وعلى المدينة بيان الأساس الذي تم بموجبه اتخاذ قرار
الاستغلال وتقدير التعويض مرئياتها في المعارضة متى طلبت منها اللجنة ذلك.
المادة الثالثة
والخمسون :
إعمالا لحكم المادة
(47) من النظام يجوز بناء على طلب من المدينة الحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد عن
خمسين ألف ريال وتحدد المدينة في طلبها أوجه التعدي ومدى خطورته.
المادة الرابعة
والخمسون :
إعمالاً لحكم
المادة (47) من النظام إذا قررت اللجنة الاستعانة بجهات الخبرة جاز لها إلزام من
ترى إلزامه من الخصوم بإيداع ما يقابل النفقات التقديرية للخبرة وذلك بموجب شيك
مصدق من بنك معتمد في المملكة في أجل معين وإذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف
بإيداعه في الأجل الذي عينته اللجنة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون
إخلال بحقه في الرجوع على خصمه إذا حكم له في الدعوى.
|