نظام مكافحة التستر
التجاري
المادة
الاولى: لا يجوز لغير السعودي ان يستثمر او يمارس لحسابه الخاص
بالاشتراك مع غيره اي نشاط لا يسمح نظام الاستثمار الاجنبي او غيره من الانظمة والتعليمات له بممارسته. ويعد
متسترا في تطبيق هذا النظام كل من يمكن غير السعودي من استثمار او ممارسة اي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه
او ترخيصه او سجله التجاري او بأي طريقة اخرى.
المادة الثانية: 1- تقوم وزارة التجارة
بتنفيذ احكام هذا
النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقى البلاغات وضبط المخالفات.
2- يصدر وزير التجارة
قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموي الضبط وتتضمن
اللائحة التنفيذية الاجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في اداء اعمالهم 3- تتولى
هيئة التحقيق والادعاء
العام مهمة التحقيق والادعاء يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات احكام هذا النظام .
المادة
الثالثة: على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة انشطة تجارية وغير تجارية
القيام بمتابعة المنشآت والمحلات المرخص لها من قبلها للتحقق من نظامية اوضاعها وابلاع وزارة التجارة بما
يتم اكتشافه من مخالفات في مجال التستر
. المادة
الرابعة : 1- يعاقب المخالف لاحكام هذا النظام بالسجن
مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على
مليون ريال او باحدى هاتين
العقوبتين. 2- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في
هذا المادة بتعدد الاشخاص المخالفين والمحلات التي
يمارس فيها النشاط. 3- ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة او اكثر من الصحف المحلية على
نفقة المخالف
المادة الخامسة :
لهيئة التحقيق والادعاء العام ان تطلب منع سفر من
يثبت التحقيق ضلوعه في
التستر الى ان يصدر الحكم
النهائي في القضية فاذا صدر الحكم بالادانة يبعد
غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك.
المادة
السادسة : 1- يترتب على الادانة بمخالفات احكام هذا النظام
شطب السجل التجاري او السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة والغاء الترخيص وتصفية الاعمال الخاصة
محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات . 2- تستوفى
بالتضامن بين المتستر عليه الزكاة والضرائب والرسوم والتزامات اخرى لم يتم
استيفاؤها نتيجة التستر .
المادة السابعة: على وزارة التجارة
اتخاذ الاجراءات التي
تراها كفيلة بتشجيع المواطنين وحثهم على الاسهام في الحد
من حالات التستر والابلاع عنها.
المادة
الثامنة: تقوم وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات
العلاقة بالتوعية المستمرة بمضار التستر وتبيان مخالفته للأنظمة
المعمول بها والعقوبات التي
تطبق بحق المخالفين.
المادة التاسعة: تمنح بقرار من
وزير التجارة مكافأة
مالية لا تزيد على ثلاثين بالمائة (30%) من الغرامات
المحكوم بها المحصلة وفقا لهذا
النظام اذا قدم دليلا يصلح الاستناد في البدء في التحقيق
وصدر حكم نهائي بثبوت
المخالفة ولم يكن متسترا او متسترا عليه وتوزع المكافأة
في حالة التعدد
بالتساوي.
المادة العاشرة: مع عدم الاخلال بالعقوبات الواردة في الانظمة الاخرى يحال كل
من بلغ بسوء قصد بواقعة كاذبة يعاقب عليها بموجب هذا النظام الى المحكمة المختصة
للنظر في تعزيره وللمدعي عليه المطالبة بتعويضه عن ما
لحقه من ضرر
. المادة
الحادية عشرة: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر
يعاقب بغرامة لا تزيد على
مائة الف ريال كل من حال -
بأي وسيلة كانت - دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ
احكام هذا النظام بواجباتهم
او عرقلة مهمتهم.
المادة الثانية عشرة: يجوز بقرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة وضع قواعد لاعضاء حوافز مالية
للعاملين على تطبيق احكام هذا النظام الذين يبذلون
جهوداً بارزة في الكشف عن المخالفات .
المادة الثالثة
عشرة: يصدر وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة
التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ
صدروه
. المادة
الرابعة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره
ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام.