نظام العلامات التجارية
نظام العلامات التجارية
الباب
الثاني
تسجيل العلامات التجارية وشهرها
الفصل الأول
إجراءات
التسجيل
مادة (3)
: يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تقيد
فيه جميع العلامات المسجلة واخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو الترخيص
باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها وكافة البيانات التي تنص عليها اللائحة
التنفيذية.
مادة (4)
: للفئات التالية الحق في تسجيل العلامات التجارية :
1 – الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتمتعين بالجنسية السعودية . 2 – الأجانب
الذين يقيمون في المملكة عادة ومصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو
الأعمال الحرفية .
3 – الأجانب الذين ينتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل .
4 – المصالح العامة .
مادة
(5)
: يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها المادة الأولى من هذا
النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في
المملكة وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
مادة
(6)
: يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد
الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وكل ذلك بالشروط والإجراءات
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (7)
: يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها
الجوهرية ويقتصر اختلافها فى أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو
بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة
لنفس الفئة .
مادة (8)
: إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة
واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات – يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا
كتابيا من المنازعين له مصدقا عليه نظاما ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان
المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل .
مادة (9)
: إذا رغب طالب تسجيل علامة في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في
دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقرارا يبين فيه تاريخ
ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها هذا الطلب كما يتعين على الطالب أن يودع
صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها وذلك
خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وإلا سقط
حقه في المطالبة بها .
مادة (10)
: للإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تطلب من صاحب الشأن ادخال ما تراه ضروريا من
تعديلات على العلامة لتمييزها عن غيرها وتوضيحها بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينها
وبين علامة أخرى سابقة عليها .
الفصل الثاني
شهر العلامات وتسجيلها
مادة (11) : على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب
التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص
عليها في النظام واللائحة التنفيذية .
مادة (12) : إذا رأت الإدارة المختصة
أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام ، فعليها أن تخطر طالب التسجيل بكتاب
مسجل برفض طلبه موضحا به أسباب الرفض أو أن تطلب منه استيفاء الشروط أو ادخال
التعديلات التي تحددها .
مادة (13) : إذا لم يستجب طالب
التسجيل إلى طلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين
يوما من تاريخ اخطاره – اعتبر طلبه مرفوضا من تاريخ فوات هذا الميعاد .
مادة (14) : لصاحب الشأن التظلم من
القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره أو من تاريخ فوات
الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير
التجارة .
وإذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق التظلم منه أمام وزير التجارة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية.
مادة (15) : في حالة قبول تسجيل
العلامة تقوم الإدارة المختصة بالاشهار عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها
اللائحة التنفيذية ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار .
مادة (16) : لكل ذي مصلحة الاعتراض
على قبول تسجيل العلامة خلال تسعين يوما من تاريخ اشهارها إذا كان ذلك مخالفا لأي
حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ويكون من شأنه المساس بمصلحة مادية أو
أدبية للمعترض .
مادة (17) : يقدم الاعتراض إلى
الإدارة المختصة بوزارة التجارة وعليها إخطار طالب التسجيل بكتاب مسجل بالاعتراض
وأسبابه وعليه الرد كتابة على الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية
وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه .
مادة (18) : تختص اللجنة المنصوص
عليها في المادة (14) من النظام بالفصل في الاعتراضات بالإجراءات والأوضاع المنصوص
عليها في اللائحة التنفيذية .
مادة (19)
: يكون لصاحب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من وزير التجارة طبقا
لأحكام المادة (14) وفي القرارات الصادرة من اللجنة طبقا لأحكام المادة السابقة
أمام ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار بكتاب مسجل .
مادة (20)
: تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة
(3) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائيا أو يصدر
حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم ويتم التسجيل وفقا للإجراءات والأوضاع التي
تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (21)
: يعطى مالك العلامة بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي
تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص :
1 - الرقم المتتابع لتسجيل العلامة .
2 - تاريخ ايداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الاولوية إن وجدت .
3 – الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل اقامته وجنسيته .
4 – صورة للعلامة .
5 – بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.
مادة (22)
: لمالك العلامة التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة ادخال أية
اضافات أو تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا وتسري على هذا الطلب الشروط
والإجراءات والأوضاع الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية .
مادة (23)
: لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا
النظام وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه .
الفصل
الثالث
أثر تسجيل العلامة
مادة (24)
: يكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويثبت هذا
التاريخ طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (25)
: يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواء ولا تجوز المنازعة في
ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل من
تاريخ تسجيلها إلا إذا صدر حكم بخلاف ذلك .
ولمالك العلامة الحق في طلب منع غيره من استعمالها أو استعمال آية اشارة أخرى
مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت
عنها العلامة وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة .
مادة (26)
: تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة لمدة عشر سنوات
ولمدد أخرى مماثلة إذا قدم طلبا بتجديد تسجيلها .
الفصل الرابع
تجديد العلامات التجارية
مادة (27)
: لمالك العلامة أن يقدم طلبا بتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة
حمايتها وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية ولا
يجوز له طلب ادخال أي تغيير على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي
سجلت عنها ، ومع ذلك يجوز الغاء منتجات أو خدمات من القائمة .
مادة (28)
: تجدد العلامة دون أي فحص جديد ، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا
للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
الباب
الثالث
شطب تسجيل العلامات
مادة (29)
: للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة في الأحوال
التالية :
1 – إذا لم يقم مالكها باستعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم
عذرا مسوغا لذلك .
2 – إذا تم تسجيل العلامة بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة .
3 – إذا تم تسجيلها بناء على غش أو بيانات كاذبة .
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل .
مادة (30)
: يشطب تسجيل العلامة بقوة النظام في الحالتين الآتيتين :
1 – العلامات التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا للنظام ولائحته التنفيذية.
2 – العلامات التي يمتلكها أشخاص أجانب طبيعيون أو معنويون صدر قرار من السلطة
المختصة بحظر التعامل معهم .
مادة (31)
: إذا شطبت العلامة فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على نفس المنتجات أو
الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب .
مادة (32)
: يشهر شطب التسجيل وفقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة
التنفيذية.
وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية أو من
تاريخ صدور قرار الحظر .
الباب
الرابع
نقل ملكية العلامات ورهنها والحجز عليها
مادة (33) : يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأية
واقعة أو تصرف ناقل للملكية ويشترط في التصرف أن يكون كتابة وألا يكون الغرض منه
تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو
أدائها .
مادة (34) : إذا انتقلت ملكية المحل
التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن
تنتقل ملكية العلامة ذاتها فإنه يجوز لمن ظلت العلامة التجارية في ملكيته الاستمرار
في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق
على غير ذلك .
مادة (35) : يشمل رهن العلامة أو
الحجز عليهما المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز
منتجاته أو خدماته .
ويجوز رهن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال أو الحجز عليهما دون العلامة التجارية
.
مادة (36) : لا يكون نقل ملكية
العلامة أو رهنها أو الحجز عليها منتجا لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره
والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام وفقا للإجراءات
والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
الباب
الخامس
عقود التراخيص
مادة (37) : يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي
باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك
العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال نفس العلامة كما يكون له أن
يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية
العلامة .
مادة (38) : لا يجوز أن تفرض في عقد
الترخيص على المستفيد قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير
ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق .
ولا تعتبر الشروط الآتية قيودا باطلة .
1 – تحديد نطاق ومدى المنطقة أو فترة استخدام العلامة .
2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات .
3 – الإلتزامات المفروضة على المرخص له بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج
عنها الاساءة إلى العلامة التجارية .
مادة (39) : يجب أن يكون عقد الترخيص
مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية وذلك طبقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (40) : يجب قيد عقد الترخيص
بالسجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثره قبل
الآخرين إلا بعد قيده في السجل والاشهار عنه وفقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها
في اللائحة التنفيذية .
مادة (41) : لا يجوز للمرخص له
التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك .
مادة (42) : يشطب قيد الترخيص من
السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ
الترخيص .
وعلى الإدارة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة
الاعتراض على ذلك أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ، وذلك
وفقا للإجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام ديوان المظالم.
الباب
السادس
العلامات الجماعية
مادة (43) : يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة جماعية للأشخاص
الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما
يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أية خاصية
أخرى .
مادة (44) : تحدد اللائحة التنفيذية
شروط وأوضاع تسجيل العلامات الجماعية والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل .
مادة (45) : لا يجوز تسجيل العلامة
الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة .
مادة (46) : تطبق أحكام النظام على
العلامات الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة .
الباب
السابع
الرسوم
مادة (47) : تحدد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام على الوجه
الآتي :
أ ) الف ريال عن أي إجراء مما يلي :
1 – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة .
2 - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
3 – طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة .
4 – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة .
5 – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة .
6 – طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة .
7 – طلب الترخيص باستخدام العلامة عن فئة واحدة وكذا التأشير برهنها وفقا للمادتين
( 36 ، 40 ) من النظام .
8 – لكل تعديل أو اضافة في علامة عن فئة واحدة وفقا للمادة (22) من النظام .
9 – طلب اضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة من فئة واحدة .
ب ) ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يلي :
1 – تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة .
2 – تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة .
3- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة .
4– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة .
5 - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم .
مادة (48) : الطلبات والإجراءات
المقرر لها رسوم طبقا للمادة السابقة لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء
الرسوم المقررة .
الباب
الثامن
الجرائم والعقوبات
مادة (49) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور ، وكل من استعمل
بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة .
2 – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة
لغيره .
3 – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو
مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل
مثل هذه العلامة مع علمه بذلك .
مادة (50) : مع عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ، 3 ، 4
، 5 ) من المادة الثانية .
2 – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد
بحصول تسجيلها .
مادة (51) : يعاقب العائد بعقوبة
لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو
المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر ومع نشر الحكم على
نفقة المخالف وفقا للأوضاع والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
مادة (52) : يعتبر عائدا في تطبيق
أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى
ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة
السابقة .
وتعتبر مخالفات متماثلة ، المخالفات المنصوص عليها في المادتين (49) ، (50) .
مادة (53) : تسقط دعوى الحق العام
بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق
أو المحاكمة .
ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
مادة (54) : يجوز لكل من أصابه ضرر
نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئول عن هذه
المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر .
مادة (55) : يجوز لمالك العلامة في
أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناء على عريضة
مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمرا من ديوان المظالم باتخاذ
الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص :
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت
في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون
قد وضعت عليها العلامة موضوع المخالفة .
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة على ألا يوقع الحجز
عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره ديوان المظالم تقديرا أوليا لتعويض
المحجوز عليه عند الاقتضاء .
ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للإجراءات
والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من
ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية
لتنفيذ إجراءات الحجز .
مادة (56) : تعتبر الإجراءات
التحفظية التي اتخذها مالك العلامة كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو
جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر
.
مادة (57) : للمدعى عليه أن يتخذ
إجراءات مطالبة المدعى سيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات
المنصوص عليها في المادة (55) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد
المنصوص عليه في المادة (56) إذا لم يرفع الحاجز دعواه ، أو من تاريخ صدور الحكم
النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة . وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين
للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه ، أو بعد انقضاء الميعاد
المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع
التأمين .
مادة (58) : يجوز لديوان المظالم
في أية دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما
بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للأوضاع والإجراءات
التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
ويجوز للديوان أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو
المستعملة بغير حق وأن يأمر عند – الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه
العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة .
الباب التاسع
أحكام ختامية
مادة (59) :
يختص ديوان المظالم بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة
عن تطبيق هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه .
مادة (60) : يحدد وزير التجارة
الجهة التي ترفع عن طريقها الدعوى الجزائية والجهة التي تتولى متابعة سير إجراءاتها
وتمثيل الحق العام .
مادة (61) : تنظم اللائحة
التنفيذية الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة لأي علامة تستعمل بالنسبة
للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو
في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل ، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير
التجارة .
مادة (62) : يكون للموظفين الذين
يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام
.
مادة (63) : تصدر اللائحة
التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية .
مادة (64) : يلغى نظام تسجيل
العلامات الفارقة الصادر بالأمر السامي رقم (8762) وتاريخ 28/7/1358 هـ .
مادة (65) : ينشر هذا النظام في
الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.*
* نشر بجريدة ام القرى في عددها رقم (3004) وتاريخ 30/5/1404هـ
قرار وزاري رقم 94 وتاريخ 5/8/1404 هـ
باصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
إن وزير التجارة ..
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم
(66) تاريخ 6/4/1374هـ .. وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،
وبما له من صلاحيات .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية بالصيغة المرافقة.
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل
بنظام العلامات التجارية .*
وزير التجارة
* نشر بجريدة ام القرى في عددها رقم (3016) وتاريخ 24/8/1404هـ
اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
طلبات تسجيل العلامات التجارية
مادة (1)
: يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات
التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي
له موطن في المملكة .
ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات
المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق
بهذه اللائحة .
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل
على البيانات الآتية :
1 – اسم الطالب ولقبه ومحل اقامته وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان الطالب
شركة وجب ذكر اسمها وعنوانها ومقرها الرئيسي وغرضها .
2 – إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
3 – وصف العلامة المطلوب تسجيلها .
4 – بيان المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
5 – مصدر المنتجات أو الخدمات .
6 – توقيع أو ختم الطالب أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شركة أو مؤسسة وجب أن
تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنها .
مادة (3) : تلصق صورة العلامة
المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل .
مادة (4) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي
:
1 – عشر صور مطابقة لنموذج العلامة بطلب التسجيل .
2 – إذا كان الطلب مقدما من وكيل عن صاحب الشأن فيرفق سند الوكالة .
3 – ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة 47 من نظام العلامات
التجارية.
4 – جميع المستندات والبيانات التي يرى مكتب العلامات التجارية ضرورة تقديمها حسب
ظروف كل حالة .
مادة (5) : إذا اشتملت العلامة
المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية فيجوز لمكتب العلامات التجارية
تكليف الطالب بتقديم ترجمة باللغة العربية وبيان كيفية نطقه بالحروف العربية .
إجراءات التسجيل
مادة (6) : يعد دفتر خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( دفتر ايداع
الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويتضمن
البيانات الآتية :
1 – رقم الطلب ( مسلسل ) .
2 – تاريخ تقديم الطلب .
3 – نموذج العلامة .
4 – اسم طالب التسجيل ومحل إقامته .
5 – فئة المنتجات أو الخدمات .
6 – الملاحظات أو البيانات الإضافية التي يرى المكتب إثباتها .
مادة (7) : يقوم مكتب العلامات
التجارية بفحص طلب التسجيل ومراجعته على السوابق ويجوز للمكتب قبل البت في طلب
التسجيل تكليف الطالب أو وكيله بتقديم ما يراه لازما لقبول الطلب .
كما يجوز للمكتب إذا اشتملت العلامة على عناصر خالية من الصفة المميزة أن يطلب
استبعاد هذه العناصر من العلامة أو استثنائها من الحماية .
مادة (8) : إذا صدر قرار صريح أو
ضمني برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من
تاريخ اخطاره أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (13) من نظام
العلامات التجارية وذلك أمام لجنة التظلمات والاعتراضات المنصوص عليها في هذه
اللائحة .
مادة (9) : يخطر طالب التسجيل بقرار
اللجنة بموجب كتاب مسجل وله في حالة رفض تظلمه التظلم أمام وزير التجارة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره .
مادة (10) : يخطر المتظلم بقرار
الوزير بموجب كتاب مسجل وله في حالة رفض تظلمه التظلم أمام ديوان المظالم خلال
ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره .
مادة (11)
: في حالة قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات
الآتية :
1 – اسم طالب التسجيل ومحل اقامته .
2 – وصف العلامة وصورتها .
3 – المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها .
ويقوم طالب التسجيل بنشر الاعلان المذكور في الجريدة الرسمية على نفقته.
مادة (12) : لكل ذي مصلحة الاعتراض
على قبول تسجيل العلامة خلال (90) يوما من تاريخ نشر الاعلان عنها في الجريدة
الرسمية ويقدم الاعتراض إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة .
مادة (13) : يقوم المكتب باخطار طالب
التسجيل بالاعتراض وأسبابه وعليه الرد كتابة على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من
تاريخ اخطاره وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه .
مادة (14) : عند وصول رد طالب
التسجيل على الاعتراض خلال الأجل المحدد بالمادة السابقة يقوم المكتب باحالة أوراق
الموضوع إلى لجنة التظلمات والاعتراضات .
مادة (15) : يتعين على طالب التسجيل
سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة 47 من نظام العلامات التجارية
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة أو صدور
حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن .
ويعتبر القرار نهائيا بمضي تسعين يوما على نشر الاعلان عن العلامة في الجريدة
الرسمية دون تقديم اعتراض أو بمضي ثلاثين يوما على صدور قرار من لجنة التظلمات
والاعتراضات لصالح طالب التسجيل دون تقديم تظلم أمام ديوان المظالم .
مادة (16) : يعد سجل بمكتب العلامات
التجارية بوزارة التجارة يسمى سجل العلامات التجارية تقيد فيه البيانات الآتية :
1 – رقم تسجيل العلامة .
2 – تاريخ تسجيل العلامة .
3 – اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان
المالك شركة يذكر اسمها وعنوانها وغرضها .
4 – بيان المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة وفئتها .
5 – مصدر المنتجات أو الخدمات .
6 – وصف العلامة وصورتها .
7 – تاريخ بداية مدة الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها .
8 – الملاحظات والبيانات الاضافية مثل اخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها
أو الترخيص باستعمالها وتجديد التسجيل أو شطبه .
مادة (17) : يقوم مكتب العلامات
التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة
تشمل البيانات الآتية :
1 – رقم تسجيل العلامة .
2 – تاريخ تسجيل العلامة .
3 – تاريخ بداية مدة الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها .
4 – اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته واسمه التجاري إن وجد .
5 – وصف العلامة وصورتها .
6 – مصدر المنتجات أو الخدمات .
7 – بيان المنتجات أو الخدمات التي خصصت لها العلامة وفئتها .
ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بدفتر الإيداع المشار
إليه بالمادة 6 من هذه اللائحة .
مادة (18) : كل علامة تسجل دون أن
يكون مخصصا لها أو لجزء منها لون معين يعتبر تسجيلها ساريا على جميع الألوان .
تجديد التسجيل
مادة (19) :
على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات
التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها مصحوبا بشهادة التسجيل وما يفيد أداء
رسم التجديد المحدد بالمادة 47 من نظام العلامات التجارية ولا يلتفت إلى الطلبات
التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسم المشار إليه .
مادة (20) : تتم الموافقة على طلبات
التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد المكتب إعلانا عن التجديد يتضمن
البيانات الآتية :
1 – وصف العلامة .
2 – اسم مالك العلامة ومحل إقامته .
3 – رقم تسجيل العلامة .
ويقوم المالك بنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخه من
الجريدة التي نشر بها الإعلان للتأشير في السجل بما يفيد التجديد .
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة (21) : يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز
رهنها وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها
في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية.
مادة (22) : يتم التأشير في السجل
بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية ممن انتقلت إليه
الملكية أو من وكيله مرفقا به المستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به
البيانات الآتية :
1 – رقم تسجيل العلامة .
2 – اسم ولقب كل من الطالب وناقل الملكية واسمه التجاري إن وجد.
3 – محل إقامة الطالب وجنسيته .
4 – تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية .
5 – إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
مادة (23) : يعد مكتب العلامات
التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية :
1 – رقم وتاريخ تسجيل العلامة .
2 – اسم مالك العلامة السابق .
3 – اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه .
ويقوم الطالب بنشر الإعلان المذكور في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بعدد
الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر .
مادة (24) : يقوم المكتب بالتأشير في
السجل بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية
وتاريخ التأشير به في السجل .
مادة (25) : يتم التأشير في السجل
برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار
الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (23) من هذه اللائحة .
مادة (26) : يشطب الرهن بناء على طلب
يقدم لمكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات الدالة على فك
الرهن .
ويقوم الطالب بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نفقته وفقا للإعلان
الذي يعده المكتب في هذا الشأن .
شطب التسجيل
مادة (27) يشطب تسجيل العلامة إذا
توافرت إحدى الحالات المحددة في المادتين 29 ، 30 من نظام العلامات التجارية ،
ويقوم المكتب بالتأشير في السجل بما يفيد الشطب ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية
على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية :
1 – وصف العلامة .
2 – رقم تسجيلها .
3 – اسم مالك العلامة .
4 – سبب الشطب .
عقود التراخيص
مادة (28) :
في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال
العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص
مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك
بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية ومصدقا
عليها من وزارة الخارجية السعودية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك
بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة.
مادة (29) : يتم الإشهار عن عقد
الترخيص بموجب إعلان يعده مكتب العلامات التجارية يتضمن البيانات الآتية :
1 – وصف العلامة .
2 – رقم وتاريخ تسجيلها .
3 – اسم مالك العلامة ومحل إقامته .
4 – اسم المرخص له ومحل إقامته .
ويقوم الطالب بنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من
الجريدة التي نشر بها الإعلان للتأشير بعقد الترخيص في سجل العلامات التجارية .
مادة (30) : يكون شطب قيد الترخيص
بناء على طلب يقدم إلى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا
به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص .
ويخطر المكتب الطرف الآخر بطلب شطب القيد وذلك بموجب كتاب مسجل وله في هذه الحالة
الاعتراض على ذلك أمام لجنة التظلمات والاعتراضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره
.
مادة (31) : يخطر كل من مالك العلامة
والمرخص له بقرار اللجنة الصادر في الاعتراض بموجب كتاب مسجل ويجوز الطعن في هذا
القرار أمام ديوان المظالم .
مادة (32) : في حالة عدم الاعتراض
على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من اللجنة أو ديوان المظالم بحسب
الأحوال ، يعد المكتب الإعلان اللازم بذلك ويقوم طالب الشطب بنشره في الجريدة
الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة الجريدة التي نشر بها الإعلان للتأشير بالشطب
في سجل العلامات .
العلامات الجماعية
مادة (33) : يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب
السادس من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباشر نوعا معينا من
المنتجات أو الخدمات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق
المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج .
مادة (34) : يقدم طلب تسجيل العلامة
الجماعية إلى مكتب العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به ما يلي :
أ ) عشر صور للعلامة مطابقة لصورة العلامة باستمارة طلب التسجيل .
ب ) صورتان طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل
مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها .
جـ) صورتان من النظام الذي سيتبعه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو
فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها وكيفية استخدام العلامة عليها .
الحماية الوقتية للعلامة المستعملة في المعارض
مادة (35) :
إذا رغب صاحب علامة في كفالة الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات
المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي
تعامل المملكة بالمثل فعلية أن يخطر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة برغبته
في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الأخطار على الاستمارة المعدة
لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر .
مادة (36) : تقيد الطلبات في سجل خاص
يشتمل على البيانات الآتية :
1 – تاريخ تقديم الطلب .
2 – اسم العارض .
3 - المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي .
4 – المنتجات أو الخدمات الموضوعة عليها العلامة وفئتها .
مادة (37) : يعطى المكتب للطالب
شهادة بالحماية الوقتية لعلامته وذلك عن مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح
المعرض .
مادة (38) : لا يجوز إعطاء شهادة
الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير التجارة .
لجنة التظلمات والاعتراضات
مادة (39) : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام العلامات
التجارية برئاسة وكيل وزارة التجارة للتجارة أو من ينيبه وعضوية مستشار قانوني
بوزارة التجارة وخبير من مكتب العلامات التجارية.
مادة (40) : تجتمع اللجنة مرة كل شهر
على الأقل للنظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة إليها ولها الاستعانة بمن تراه من
ذوي الخبرة واستدعاء أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم ما تراه من أدلة أو بيانات .
مادة (41) : يخطر أصحاب الشأن
بقرارات اللجنة بموجب كتاب مسجل ولكل منهم التظلم من قرارها أمام وزير التجار أو
ديوان المظالم بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .
أحكام عامة
مادة (42) : تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على
المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (51) من نظام العلامات التجارية وينشر على
نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في
الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدت.
مادة (43) : في حالة توقيع الحجز
بناء على أمر صادر وفقا لحكم المادة (55) من النظام يجوز للمحجوز عليه المنازعة في
كفاية التأمين الذي يقدمه الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم إلى ديوان المظالم خلال عشرة
أيام من تاريخ توقيع الحجز .
مادة (44) : تتولى وزارة التجارة
بالاستعانة بجهاز الشرطة تنفيذ إجراءات الحجز المشار إليه بالمادة السابقة كما
تتولى رفع الدعاوى الجزائية على المخالفين لأحكام النظام المذكور ولائحته التنفيذية
ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام في هذه الدعاوى أمام ديوان المظالم .*
مادة (45) : يكون لديوان المظالم في
أية دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد
وفقا لأحكام نظام العلامات التجارية وتقرير بيعها وخصم ثمنها من التعويضات أو
الغرامات أو ايلولته لخزينة الدولة أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى يراها الديوان
مناسبة .
* معدل بقرار معالي الوزير رقم 552 وتاريخ 14/6/1408 هـ
ملحق رقم ( 1 )
فئات المنتجات والخدمات
( الفئة رقم 1 )
المنتجات الكيماوية التي تستخدم في الصناعة والأبحاث والتجارب العلمية والتصوير
الفوتوغرافي والزراعة وفلاحة البساتين وغرس الغابات – الأسمدة (الطبيعية والصناعية)
– مواد اطفاء الحريق – مواد سقي المعادن والمستحضرات الكيماوية الخاصة باللحام –
المواد الكيماوية الخاصة بحفظ الأغذية – مواد الدباغة – مواد اللصق التي تستخدم في
الصناعة .
( الفئة رقم 2 )
الدهانات والورنيش واللاكيه – المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من
الصدأ والخشب من التلف والمواد الملونة ومواد الصباغة – المواد الكيماوية الخاصة
بتثبيت الألوان – الراتنج . المعادن المتخذة شكل ألواح أو المسحوقة التي تستخدم في
النقش والزخرفة .
( الفئة رقم 3 )
المستحضرات الخاصة بتبيض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل
الملابس ومستحضرات التنظيف والصقل وإزالة الأوساخ والكشط – الصابون – المواد
العطرية والزيوت الطياره ومواد التزيين ( الكوزموتيك ) ومحاليل الشعر – معاجين
الأسنان.
( الفئة رقم 4 )
الزيوت والشحوم التي تستخدم في الصناعة ( غير الزيوت والمواد الدهنية
التي تستخدم في التغذية والزيوت الطياره ) – مواد التشحيم – المستحضرات التي تستخدم
لترسيب الأتربة وامتصاصها – الوقود ( بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بإدارة
المحركات ) ومواد الاضاءة - شموع الاضاءة بجميع أنواعها وفتائل الاضاءة .
( الفئة رقم 5 )
مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية – أغذية الأطفال -المرضى –
اللصق ( اللزق ) الطبية ومواد التضميد – المواد الخاصة بحشو الأسنان والشمع
المستخدم في طب الأسنان – المواد المطهرة – المستحضرات المستخدمة في ابادة الحشائش
والأعشاب والحيوانات والحشرات الضارة .
( الفئة رقم 6 )
المعادن غير المشغولة ونصف المشغولة وكل خليط منها . مراسي المراكب (
الهلب ) والسندانات والأجراس والمعادن المطروقة وغير المطروقة التي تستخدم في
البناء – القضبان وغيرها من المواد المعدنية التي تستخدم في الطرق الحديدية ( عدا
السلاسل الخاصة بجر العربات ) الحبال المعدنية – والأسلاك (غير الكهربائية) – ما
يتعلق بصناعة الأقفال – المواسير والأنابيب المعدنية – الخزائن وصناديق حفظ النقود
– الكرات المصنوعة من الصلب – الحداوي – المسامير العادية واللولبية ( القلاووظ ) –
المنتجات الأخرى ( غير الواردة ضمن فئات أخرى ) المصنوعة من معادن غير نفيسة –
خامات المعادن .
( الفئة رقم 7 )
الآلات وعدد الآلات – المحركات ( عدا محركات العربات ) – وصلات وسيور
الآلات ( عدا الخاصة بالعربات ) الآلات والأدوات الزراعية الكبيرة – أجهزة التفريخ
.
(
الفئة رقم 8 )
العدد
والآلات اليدوية – أدوات القطع والشوك والملاعق – الأسلحة البيضاء .
( الفئة رقم 9 )
الأجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح الأراضي والأجهزة والعدد
الكهربائية ( بما في ذلك اللاسلكية ) وكذلك الأجهزة والعدد الفوتوغرافية
والسينماتوغرافية والأجهزة الخاصة بصناعة النظارات وعمليات الوزن والقياس واعطاء
الاشارات والضبط ( المراقبة ) والانقاذ والتعليم – الأجهزة الاتوماتيكية التي تعمل
بوضع قطعة من النقود أو غيرها – الآلات المتكلمة – الخزائن الراصدة للنقود – الآلات
الحاسبة – أجهزة اطفاء الحريق .
( الفئة رقم 10 )
الأجهزة والعدد التي تستخدم في الجراحة والطب البشري . وطب الأسنان
والطب البيطري ( بما في ذلك أطراف الجسم والعيون والأسنان الصناعية ) .
( الفئة رقم 11 )
أجهزة الانارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف
والتهوية وتوزيع المياه والتركيبات الصحية .
( الفئة رقم 12 )
العربات – أجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي .
( الفئة رقم 13 )
الأسلحة النارية – الذخائر والمقذوفات – المواد المفرقعة – الألعاب
النارية .
( الفئة رقم 14 )
المعادن النفيسة وأي خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعادن أو
المطلاه بها ( عدا أدوات القطع والشوك والملاعق – المجوهرات والأحجار الكريمة –
الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت ( الكرونومتر ) .
( الفئة رقم 15 )
الآلات الموسيقية – عدا الآلات المتكلمة والأجهزة اللاسلكية .
( الفئة رقم 16 )
الورق والأصناف المصنوعة منه – الورق المقوى ( الكرتون ) والأصناف
المصنوعة منه – المطبوعات والجرائد والدوريات والكتب ومواد التجليد – الصور
الفوتوغرافية – الأدوات الكتابية ومواد اللصق (الخاصة بالأدوات الكتابية) – الأدوات
الخاصة بالفنانين – فرش التلوين – الالات الكاتبة – لوازم المكاتب ( عدا الأثاث ) –
الأدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم (عدا الأجهزة ) – ورق اللعب – حروف
الطباعة والأكلاشيهات .
( الفئة رقم 17 )
الصمغ والمطاط والبلاط وما يقوم مقامها والأصناف المصنوعة منها غير
الواردة ضمن فئات أخرى – المواد التي تستخدم في التغليف أو السد أو العزل – الحرير
الصخري – ( اسبستوس ) والميكا ومنتجاتها والمواسير المرنة ( غير المعدنية ) .
(
الفئة رقم 18 )
الجلود
المدبوغة وتقليدها والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى – الجلود
الخام – الصناديق والحقائب – الشماسي – المظلات والعصي – السياط وأطقم الخيل
والسروج .
( الفئة رقم 19 )
مواد البناء والأحجار الطبيعية والصناعية والأسمنت والجير والمونة
والجبس والجص – المواسير المصنوعة من القار والأسمنت – المواد التي تستخدم في إنشاء
الطرق – الأسفلت والزفت والقطران ( القار) – المساكن المتنقلة – التماثيل المصنوعة
من الحجر – المداخن .
( الفئة رقم 20 )
الأثاث والمرايا والبراويز – الأصناف ( غير واردة ضمن فئات أخرى )
المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظم
أو العاج أو عظم الحوت أو قشر المسك أو الكهرمان أو الصدف أو رغوة البحر أو
السلولويد أو ما يقوم مقام تلك المواد .
( الفئة رقم 21 )
الأدوات والأوعية المنزلية الصغيرة ( غير المصنوعة من معادن نفيسة أو
المطلاه بها ) – الأمشاط والأسفنج – الفرش ( غير فرش التلوين ) المواد التي تستعمل
في صناعة الفرش – المواد والأدوات التي تستخدم في التنظيف – برادة الحديد –
المصنوعات الزجاجية والصيني والفخار ( غير الواردة ضمن فئات أخرى ) .
( الفئة رقم 22 )
الحبال والدوبار والشباك والخيام والمظلات ( تندات القماش السميك )
والمشمع ( غير المستخدم في فرش أرضية الحجر ) والقلوع والأكياس ومواد التنجيد
والحشو ( الشعر والقابوق والريش وأعشاب البحر وغيرها ) المواد الليفية الخام التي
تستخدم في النسيج .
( الفئة رقم 23 )
الغزل والخيوط .
( الفئة رقم 24)
المنسوجات – أغطية الفراش والموائد – الأصناف المنسوجة غير الواردة ضمن
فئات أخرى .
( الفئة رقم 25 )
الملابس بما في ذلك الأحذية ( برقبة أو مكشوفة ) والشباشب .
( الفئة رقم 26 )
الدنتلة والمطرزات والشرائط والأربطة والأزرار والكبسون والشناكل
والدبابيس والإبر والزهور الصناعية .
(
الفئة رقم 27 )
الأبسطة والبليط والحصير والمشمع وغيرها من المواد التي تستعمل لتغطية أرضية الحجر
– ما يستخدم لتزيين الحائط ( غير المواد المنسوجة ) .
( الفئة رقم 28)
اللعب وأدوات اللعب – أدوات الألعاب البدنية والأدوات الرياضية ( عدا
الملابس ) الزخارف والزينات الخاصة بشجرة عيد الميلاد .*
( الفئة رقم 29 )
اللحوم والأسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد – مستخرجات
اللحوم – الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية – المربات بأنواعها –
البيض واللبن وغيره من منتجات الألبان – الزيوت والشحوم المعدة للتغذية – الأغذية
المحفوظة والمخللات.
* معدل بقرار وزاري رقم 962 وتاريخ 13/5/1418 هـ حيث حذفت عبارة ( الخاصة شجرة عيد
الميلاد)
( الفئة رقم 30 )
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام
البن – الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب . الخبز والبسكويت والكعك والفطائر
والحلويات والمثلجات . عسل النحل والعسل الأسود . الخميرة ومسحوق الخميرة – الملح –
والخردل – الفلفل والخل والصلصة – التوابل – الثلج .
( الفئة رقم 31 )
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحبوب ( غير الواردة ضمن
فئات أخرى ) الحيوانات الحية – الفواكه والخضراوات الطازجة . البذور والنباتات
الحية والزهور الطبيعية – المواد الغذائية للحيوانات وشعير البيرة .
( الفئة رقم 32 )
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية – الشراب
وغيره من المستحضرات المستخدمة لعمل المشروبات غير الكحولية .
( الفئة رقم 33 )
محذوفة
( الفئة رقم 34 )
التبغ الخام والمصنع – أدوات المدخنين – الكبريت ( الثقاب ) .
( فئات الخدمات )
( الفئة رقم 35 ) الإعلان والأعمال
( الفئة رقم 36 ) التأمين والأعمال
المالية
( الفئة رقم 37 ) الإنشاءات والصيانة
( الفئة رقم 38 ) الاتصال والمواصلات
( الفئة رقم 39 ) النقل والتخزين
( الفئة رقم 40 ) معالجة المواد
( الفئة رقم 41 ) التعليم والترفيه
( الفئة رقم 42 ) متنوعة
قرار وزاري رقم (1158) وتاريخ 13/8/1407 هـ بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام
العلامات التجارية
إن
وزير التجارة ..
بعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/5)
وتاريخ 4/5/1404 هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (94)
وتاريخ 5/8/1404 هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام
العلامة التجارية النص الآتي :
" ويقوم طالب التسجيل بنشر الاعلان المذكور في الجريدة الرسمية على نفقته خلال مدة
ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه اياه وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه ، ويجوز تجديد هذه
المدة لمدة مماثلة إذا قدم الطالب طلبا بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة ووافق وكيل
الوزارة للتجارة على الأسباب المبررة للتجديد " .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
قرار وزاري
رقم 2315/3/45/33 وتاريخ 19/10/1405 هـ
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات ،
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5
وتاريخ 4/5/1404هـ ولائحته التنفيذية .
وبعد الاطلاع على مذكرتي الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة رقم 1410/11 في
16/7/1405هـ ورقم 1585/11 وتاريخ 15/8/1405هـ بشأن الجهة التي تتولى ضبط المخالفات
الخاضعة لنظام العلامات التجارية .
يقرر ما يلي
1 – تتولى الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة ضبط المخالفات الخاضعة لنظام
العلامات التجارية وتلقي شكاوى تزوير أو تقليد أو استعمال العلامات التجارية دون
وجه حق والتحقيق في هذه المخالفات ولها الاستعانة في هذا الشأن بمكتب العلامات
التجارية أو أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار وزاري .
2 – تكون الإدارة العامة للتجارة الداخلية الجهة المختصة برفع الدعوى الجزائية
ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام فيها أمام ديوان المظالم ولها في سبيل ذلك
تعيين مدع عام لمباشرة الدعاوي وتمثيل الحق العام أمام الديوان .
3 – يمنح رجال الضبط التابعين للإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة وفروع وزارة
التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية
ولهم على الأخص :
أ ) ضبط المخالفات الخاضعة لنظام العلامات التجارية والحجز أو التحفظ على الأشياء
محل المخالفة عند وجود أسباب قوية لديهم للاعتقاد بوقوع المخالفة .
ب ) تنفيذ إجراءات الحجز التحفظي الذي يتم بأمر من ديوان المظالم .
4 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
5 – يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة
قرار وزاري
رقم 664/3/45 وتاريخ 8/5/1408هـ
بتعديل
القرار الوزاري
رقم 2315/3/45/33 وتاريخ 19/10/1405هـ
إن وزير التجارة ..
بعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية .
وعلى القرار الوزاري رقم 2315/3/45/33 وتاريخ 19/10/1405هـ
وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية رقم 3837/11 وتاريخ 2/5/1408هـ .
يقرر:
مادة (1) : يستبدل بنص البند 2 من
القرار الوزاري رقم 2315/3/45/33 وتاريخ 19/10/1405هـ النص الآتي :
" تكون كل من الإدارة القانونية بالوزارة وفروع الوزارة كل في دائرة اختصاصه الجهة
المختصة برفع الدعوى الجزائية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام أمام ديوان
المظالم ولها في سبيل ذلك تعيين مدع عام لمباشرة الدعاوي وتمثيل الحق العام فيها "
.
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من
تاريخ صدوره .
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 551 وتاريخ 14/6/1408هـ
إن وزير التجارة ..
بعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ
4/5/1404هـ ولائحته التنفيذية .
وعلى القرار الوزاري رقم 2315/3/45/33 وتاريخ 19/10/405هـ
وعلى القرار الوزاري رقم 664/45 وتاريخ 8/5/1408هـ .
يقرر :
مادة (1) : تتولى الإدارة العامة
للجودة النوعية والرقابة بالرياض وفروع الوزارة كل في دائرة اختصاصه ضبط المخالفات
الخاضعة لنظام العلامات التجارية وتلقي شكاوى تزوير أو تقليد أو استعمال العلامات
التجارية دون وجه حق والتحقيق في هذه المخالفات ولها الاستعانة في هذا الشأن بمكتب
العلامات التجارية أو أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار وزاري .
مادة (2) : تكون كل من الإدارة
القانونية بالوزارة وفرعي الوزارة بجدة والدمام كل في دائرة اختصاصه الجهة المختصة
برفع الدعوى الجزائية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام أمام ديوان المظالم
ولها في سبيل ذلك تعيين مدع عام لمباشرة الدعاوي وتمثيل الحق العام فيها .
مادة (3) : يكون لرجال الضبط
التابعين للإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة وفروع وزارة التجارة صفة مأموري
الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية ولهم أخذ عينة من
البضاعة المقلدة وتحرير محضر بالواقعة موقعا عليه من التاجر والمفتش ، وإجراء
التحقيق المبدئي تمهيدا لإتخاذ الإجراء اللازم .
مادة (4) : يلغى القرار الوزاري رقم
2315/3/45/33 وتاريخ 19/10/1405هـ وتعديلاته .
مادة (5) : ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 552 وتاريخ 14/6/1408هـ
إن
وزير التجارة ..
بعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ
4/5/1404 هـ .
وعلى القرار الوزاري رقم 94 وتاريخ 5/8/1404 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام
العلامات التجارية .
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة للشئون الفنية المؤرخة 8/6/1408هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر :
مادة (1) : يستبدل بنص المادة (44)
من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية النص التالي :
" تتولى وزارة التجارة رفع الدعاوى الجزائية على المخالفين لأحكام النظام المذكور
ولائحته التنفيذية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام في هذه الدعاوى أمام
ديوان المظالم " .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
قرار وزاري
رقم ( 692 ) وتاريخ 13 / 5 / 1418هـ
بشأن تعديل منتجات الفئة ( 38 ) من الملحق رقم (1)
باللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
إن وزير التجارة
بعد الاطلاع على نظام اختصاص وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 66)
وتاريخ 6/ 4/1374هـ .
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصدر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 5)
وتاريخ 4/5 1404 هـ .
وبناء على ما رفعه سعادة وكيل الوزارة للتجارة بالنيابة بتاريخ 29 / 4 / 1418هـ
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر
المادة الأولى :
تعدل منتجات الفئة ( 28 ) من جدول المنتجات والخدمات الملحق رقم ( 1) باللائحة
التنفيذية لنظام العلامات التجارية إلى المنتجات التالية :
( اللعب وأدوات اللعب ـ أدوات الألعاب البدنية والأدوات الرياضية ( عدا الملابس ) ـ
الزخارف والزينات ) .
المادة
الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامة جعفر فقيه
قرار وزاري
رقم ( 1641 ) وتاريخ 9/7/1422هـ
إن وزير التجارة
بعد الاطلاع على نظام اختصاص وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66)
وتاريخ 6/4/1374هـ .
وعلى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ
ولائحته التنفيذية .
وعلى ما رفعه سعادة وكيل الوزراء المساعد للتجارة الداخلية بتاريخ 13/6/1422هـ حول
قرار المنظمة العالمية للملكية الفكرية " وايبو " القاضي بتعديل التصنيف الدولي
للسلع والخدمات " تصنيف نيس " إلى (45) فئة والعمل به اعتباراً من 1/1/2002م .
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
المادة الأولى :
يزاد عدد فئات المنتجات والخدمات الواردة في الملحق رقم (1) باللائحة التنفيذية
لنظام العلامات التجارية إلى (45) فئة وذلك بتقسيم الفئة (42) إلى أربع فئات على
النحو التالي :
الفئة (42) تتضمن الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها
وخدمات التحليل الصناعي وخدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي والخدمات
القانونية.
الفئة (43) تتضمن خدمات توفير الأطعمة والمشروبات وخدمات الإيواء .
الفئة (44) تتضمن الخدمات الطبية والخدمات البيطرية وخدمات العناية بالصحة والجمال
وخدمات الزراعة والبستنة والغابات .
الفئة (45) تتضمن الخدمات الشخصية والاجتماعية التي يقدمها الآخرون لتلبية حاجات
الأفراد والخدمات الأمنية لحماية الممتلكات والأفراد .
المادة
الثانية – ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ 17/10/1422هـ .
والله الموفق ،،
وزير التجارة
مذكرة تفسيرية لنظام العلامات التجارية
صدر
نظام تسجيل العلامات الفارقة بالأمر السامي رقم 8762 وتاريخ 28/7/1358هـ لتنظيم
حماية العلامات التجارية التي يتخذها التاجر أو الصانع شعاراً للمنتجات أو البضائع
لتمييزها عن غيرها .
ونظراً لمضي فترة طويلة على صدور هذا النظام تطورت فيه الأوضاع التجارية في المملكة
تطوراً كبيراً فقد تطلب الحال إعادة النظر في النظام السابق ودراسة تنظيم العلامات
الفارقة بما يناسب الظروف الحالية في ضوء الأنظمة المعاصرة خصوصاً السائدة في
البلاد المجاورة للمملكة ، وعلى هدى القانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامات
التجارية المعد بمعرفة مركز التنمية الصناعية للدول العربية في عام 1975م .
ولهذا جاء النظام مشتملاً على كثير من الأحكام الجديدة التي خلا منها النظام السابق
، وقد نظم العلامات التجارية ( الفارقة ) في أبواب متتالية مراعياً الوضوح والتسلسل
المنطقي في الأحكام وفقاً لأصول الصياغة الفنية ، وتضمنت أحكامه التعريف بالعلامات
التجارية وتسجيلها وشهرها وتجديدها وشطبها بالإضافة إلى أحكام نقل ملكية العلامات
ورهنها والحجز عليها والترخيص باستعمالها مع تحديد الرسوم المستحقة على التسجيل
وغيره ، كما تضمنت تحديد الجرائم والعقوبات المتعلقة بالعلامات التجارية لحماية
الحق العام والحق الخاص على السواء ووضع الأحكام الإجرائية للفصل في هذه الجرائم
وتوقيع العقوبات إلى غير ذلك من الأحكام العامة والتفصيلية .
ومع كثرة الأحكام الجديدة الواردة في النظام فإن في مقدمة هذه الأحكام مايأتي:
1 – علامات الخدمة التي لم يتضمنها نظام العلامات الفارقة ، وقد أشار إليها النظام
الجديد في المادة (1) منه .
ومثل هذه العلامات تتطلبها الأوضاع التجارية القائمة على غرار الأحكام الواردة في
كثير من أنظمة الدول العربية الأخرى .
2 – بعض الأحكام المتعلقة بالعلامات المحظور تسجيلها في المادة (2) حيث أشار النظام
إلى البيانات الخاصة بدرجات الشرف مثل الدرجات الفخرية والدبلومات والجوائز
والميداليات ، وذلك لضمان صحة العلامة المسجلة وعدم تعارضها مع الدرجات أو الجوائز
الأخرى المماثلة . وكذلك العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات ذات الشهرة
العالمية حماية لجمهور المستهلكين من الوقوع في الخطأ أو الخلط بين هذه العلامات .
ومن ذلك العلامات المملوكة لأشخاص أو دول يحظر التعامل معها ، فضلاً عن الإشارات
المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين .
وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها مساس بقيمة منتجات أو خدمات الآخرين .
3 – أعطى النظام في المادة (4) منه المصالح العامة الحق في تسجيل العلامات التجارية
.
والمقصود بها الأشخاص الإعتباريون العاملون في غير الدولة كالهيئات والمؤسسات
العامة ، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تقوم على إنتاج بعض السلع والمواد
ويتطلب الحال تمييزها عن غيرها من المنتجات .
4 – تطلب النظام في المادة (6) منه تعدد طلبات تسجيل العلامة بتعدد الفئات المطلوب
التسجيل عليها وذلك على خلاف الوضع السابق الذي يجيز لصاحب الشأن تقديم طلب واحد
لتسجيل العلامة على جميع فئات المنتجات وبرسم واحد ويؤدي هذا الحكم الجديد إلى
تنظيم إجراءات التسجيل وضبطها .
5 – ولمنح الفرصة لصاحب الشأن في مناقشة رفض طلب التسجيل نظمت المادة (14) التظلم
من قرار الرفض أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة ويمكن للمتظلم
الاعتراض على قرارها مرة أخرى أمام وزير التجارة . وأناطت المادة (18) باللجنة
المذكورة الفصل في المنازعات المتعلقة بملكية العلامة التي كانت تدخل في اختصاص
هيئة حسم المنازعات التجارية طبقاً للنظام السابق ولصاحب الشأن الطعن طبقاً للمادة
(19) في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم . وذلك رغبة في تيسير الإجراءات وسرعة
الفصل في المنازعة من ناحية وللتخفيف من أعباء هيئة حسم المنازعات التجارية من
ناحية أخرى .
6 – تضمن الباب الثالث أحكام شطب تسجيل العلامات بعد أن كانت متفرقة في مواد نظام
العلامات الفارقة وقسمت أحكام الشطب إلى شطب قضائي يختص بتقريره ديوان المظالم في
حالات معينة أساسية ، وشطب نظامي يتم تلقائياً بقوة النظام .
وأوضحت المادة (32) التاريخ الذي ينتج فيه الشطب أثره مراعاة للإيضاح الكافي .
7 – تضمن الباب الرابع من النظام جواز التصرف في العلامة على استقلال عن المحل
التجاري أو المشروع وذلك بنقل الملكية أو الرهن ، كما تضمن الباب الخامس أحكام
الترخيص لغير المالك باستعمال العلامة . ولأهمية العلامات الجماعية التي تعرف
بعلامات الرقابة فقد اهتم الباب السادس بتنظيمها وهذه العلامات تستخدمها عدة
مشروعات اقتصادية تباشر نوعاً معيناً من المنتجات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو
مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات . ويتطلب الأمر تنسيق
ومراقبة الإنتاج وتنظيم البيع وتحمل منتجات هذه المشروعات علامة تجارية واحدة .
ويقتصر دور الهيئة أو الجهة مالكة العلامة الجماعية على رقابة صفات المنتجات وضمان
جودتها دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج ومن ثم يكون وضع العلامة على المنتجات
دليلاً على توافر الجودة لذلك تعرف العلامة بالعلامة الجماعية أو علامة الرقابة .
8 – ولما لوزير التجارة من صلاحية الإشراف على النشاط التجاري وتدعيمه فقد أناط به
النظام في المادة (62) منه تعيين الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي
فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام بحيث تكون لهم سلطات التحري والاستدلال وضبط
المخالفات . كما أناط به في المادة (63) من النظام إصدار اللائحة التنفيذية ،
ونظراً لأهمية هذا النظام ولائحته التنفيذية وضرورة علم ذوي العلاقة بأحكامهما فقد
نص النظام على نشره ونشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية ( المادتان 63 ، 65 )
.
9 – روعي في النظام جعل الاختصاص في الفصل في المنازعات المتعلقة بالعلامات
التجارية لديوان المظالم بدلاً من هيئات حسم المنازعات التجارية وذلك لتوحيد الجهة
القضائية المختصة بالفصل في تلك المنازعات مهما كان نوعها .
مرسوم ملكي رقم( م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ
بعون
الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم( أ / 25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناء على المادة( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي
رقم(أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة(العشرين) من نظام مجلس
الوزراء،الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين(السابعة عشرة) و( الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر
بالأمر الملكي رقم( أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ
4/5/1404هـ.
وبعـد الاطـلاع على قــرار مجلـس الشـورى رقـم( 40/45) وتاريـخ 22/10/1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(140) وتاريخ 26/5/1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا
هذا.
عبدالله بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم(140) وتاريخ 26/5/1423هـ
إن
مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملة الواردة مـن ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقـم 7/20544/ر
وتاريخ 14/12/1422هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
96/34/528/28950/1 وتاريخ 10/3/1421هـ ورقم 96/34/528/85023/1 وتاريخ 28/7/1421هـ.
بشأن مشروع نظام العلامات التجارية الذي أعدته وزارة التجارة.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ
4/5/1404هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(332) وتاريخ 21/9/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم(40/45) وتاريخ 22/10/1422هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(54) وتاريخ 15/2/1423هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم( 245) وتاريـخ
12/5/1423هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب
رئيس مجلس الوزراء
نظام العلامات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: تعد علامة تجارية في
تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو
الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة
أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو
تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة
على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو
اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المادة الثانية: لا تعد ولا تسجل علامة
تجارية الإشارات والشعارات والإعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه:
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص مجرد أسماء عادية
يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة
دينية.
جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة
بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية
دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي
تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً
بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة
(د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو
ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة ألمالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو
الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر
المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية
المنشأ دون وجه حق.
ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على
استعمالها.
ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر
المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم
تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت
غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة
لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو
مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار
صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل
الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن
تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الأخرين أو خدمات.
الباب الثاني
إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
المادة الثالثة: يعد سجل بالإدارة
المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات
التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو
الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة
التنفيذية.
المادة الرابعة: للفئات الآتية الحق في
تسجيل العلامات التجارية:
أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية
ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية
أو الأعمال الحرفية.
ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة
طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ - المصالح العامة.
المادة الخامسة: يقدم طلب تسجيل لكل
علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب
الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة
المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة: يجوز طلب تسجيل
العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد
الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة: يجوز تقديم طلب واحد
لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على
أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات
المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
المادة الثامنة: في حالة طلب شخصين أو
أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات
المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته،
يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابيا من المنازعين له مصدقاً عليه
نظاماً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.
المادة التاسعة: إذا رغب طالب تسجيل
علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في
اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة
معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه
والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب
السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وألا سقط حقه في
المطالبة بها.
المادة العاشرة: على لإدارة المختصة
بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان
مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة: إذا رأت الإدارة
المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تبلغ طالب التسجيل
كتابياً بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب
التسجيل.
المادة الثانية عشرة: إذا لم يستجب
طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال
تسعين يوماً من تاريخ أبلاغة بذلك، اعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد.
المادة الثالثة عشرة: لصاحب الشأن
التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبة خلال ستين يوماً من تاريخ أبلاغه
به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان
المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أبلاغة به.
مادة الرابعة عشرة: في حالة قبول تسجيل
العلامة تقوم الإدارة مختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.
المادة الخامسة عشرة: لكل ذي مصلحة
الاعتراض على قبول تسجيل العلامة إمام ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ
شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة بوزارة
التجارة.
المادة السادسة عشرة: تقوم الإدارة
المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بعد أن
يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من
ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة
التنفيذية.
المادة السابعة عشرة: يعطى مالك
العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة
التنفيذية، وعلى الأخص:
أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل و تاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية أن وجدت.
ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل أقامته وجنسيته.
د ـ صورة للعلامة.
هـ ـ بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.
المادة الثامنة عشرة: لمالك العلامة
التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات أو تعديلات
عليها لاتمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، وتسري على هذا الطلب الشروط ولإجراءات الخاصة
بطلبات التسجيل الأصلية.
المادة التاسعة عشرة: لكل ذي مصلحة
الإطلاع على السجل المنصوص علية في المادة (3) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صور
مما هو مدون فيه.
الباب الثالث
أثر تسجيل العلامات التجارية.
المادة العشرون: يكون لتسجيل العلامة
التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده
اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون: يعد من قام
بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة
مشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية
لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها
تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة
للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة
الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة
التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.
المادة الثانية والعشرون: تستمر حقوق
صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشرة سنوات ما لم يتم
تجديدها.
الباب الرابع
تجديد العلامة التجارية وشطبها
المادة الثالثة والعشرون: لمالك
العلامة التجارية أن يقدم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها
ولمدة ستة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون: تجدد العلامة
التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص
عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون: للإدارة
المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر
مشروع.
ب- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
جـ- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.
المادة السادسة والعشرون: يشطب تسجيل
العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:
أ- العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته
التنفيذية.
ب- العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطات
المختصة قرار بحظر التعامل معهم.
المادة السابعة والعشرون: إذا شطب
العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو الخدمات أو
على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نص قرار
الشطب على مدة أقل.
المادة الثامنة والعشرون: يشهر شطب
تسجيل العلامة التجارية وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة
التنفيذية. وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة
الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.
الباب الخامس
نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
المادة التاسعة والعشرون: يجوز أن
تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط
في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور خاصة وبالنسبة لطبيعية
أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.
المادة الثلاثون: إذا انتقلت ملكية
المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته
دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار
في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق
على غير ذلك.
المادة الحادية والثلاثون: يجوز رهن
العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم
العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.
المادة الثانية والثلاثون: لا يكون نقل
ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة للآخرين إلا
بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام.
الباب السادس
تراخيص استخدام العلامة التجارية
المادة الثالثة والثلاثون: يجوز لمالك
العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات
أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين
باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن
تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.
المادة الرابعة والثلاثون: يجب أن يكون
عقد الترخيص مكتوباً وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة
رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون: يجب قيد عقد
الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام ولا يكون للترخيص
أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط
المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون : لا يجوز
للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير
ذلك.
المادة السابعة والثلاثون : يشطب قيد
الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة التجارية أو المرخص له بعد تقديم ما
يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه وعلى الإدارة المختصة أن تبلغ الطرف الآخر بطلب شطب
الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ إخطاره بطلب الشطب.
الباب السابع
العلامات التجارية الجماعية
المادة الثامنة والثلاثون: يجوز لوزير
التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين
يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها
أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات
والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة والثلاثون: لا يجوز
تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو
خدمات متطابقة أو متماثلة.
المادة الأربعون: تطبق أحكام هذا
النظام على العلامات التجارية الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.
الباب الثامن
الرسوم
مادة الحادية والأربعون: تحدد الرسوم
المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي:
أولاً: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ج– طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.
د – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
و– طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ز– طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقاً
للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من
النظام.
ح – لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقاً للمادة (الثامنة عشرة)
من هذا النظام.
ط – طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة
حمايتها.
ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ– تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ب– تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
د– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
المادة الثانية والأربعون: الطلبات
والإجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون
مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.
الباب التاسع
الجرائم والعقوبات
المادة الثالثة والأربعون: مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين
ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل
بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة
لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو
مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل
مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الرابعة والأربعون: مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن
عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د،
هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد
بحصول تسجيلها.
المادة الخامسة والأربعون: يعاقب
العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق
المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع
نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة
التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً
في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه
وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً
في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين
(الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى
الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات
التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من
أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب
المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك
العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً
على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم
باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت
في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون
قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز
عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض
المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي
قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن
يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات
التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى
مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ
اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه
أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه
للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال
تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا
النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز
المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد
صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له
دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان
المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز
فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط
والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر
الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف
العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر
عند– الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم
بالبراءة.
المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان
المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا
النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة
التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا
النظام.
الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة الخامسة والخمسون: تتضمن
اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل
للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو
في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير
التجارة.
المادة السادسة والخمسون: يكون
للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون: تصدر بقرار
من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره
وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة والخمسون: ينشر هذا
النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي نظام
العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ.
|