|
|
|
عدد الزوار
|
15308 |
حاليا
|
28 |
اذا كنت غير مسجل:
تسجيل أصحاب العمل هنا
تسجيل طالبي العمل هنا
|
 |

عدد الزيارات
910

عدد الزيارات
817

عدد الزيارات
328

عدد الزيارات
276

عدد الزيارات
269

عدد الزيارات
355

عدد الزيارات
370

عدد الزيارات
292

عدد الزيارات
346
|
|
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي أولا
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي
أولا : تعريفات
المادة الأولى:
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما
لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ - الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
ب - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى.
ج - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
د - رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
هـ - المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
و - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار.
ز - المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو
الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
ح - الإستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام
وهذه اللائحة.
ط - رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة –على سبيل
المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1. النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الموظفة في المنشأة الاستثمارية.
2. أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة منشآت
قائمة أو إقامة منشآت جديدة.
3. الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات
الصلة بالاستثمار.
4. الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات
الإدارية وأساليب الإنتاج.
ي - ملكية منشآت الإستثمار الأجنبي : تأخذ ملكية منشآت الاستثمار الأجنبي إحدى
الصورتين التاليتين :
1. منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2. منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ك - النظام : نظام الاستثمار الأجنبي.
ل - الائحة : اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي. مركز الخدمة الشاملة
المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.
ثانيا: مجالات الاستثمار
المادة الثانية:
تختص الهيئة بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة
أو مؤقتة، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية، عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة
الثالثة من النظام، وما أنيطت صلاحية الترخيص به لغير الهيئة.
المادة الثالثة:
يقترح مجلس الإدارة قائمة بالأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ويرفعها إلي
المجلس وفق المادة الثالثة من النظام، ويقوم مجلس الإدارة، من وقت لآخر، بمراجعة
هذه القائمة وتنقيحها واقتراح تعديلها، وبعد إقرارها من المجلس يتم نشرها في
الجريدة الرسمية.
ثالثا: المزايا والحوافز والضمانات
المادة الرابعة:
تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت
الوطنية، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومنها حرية تدفق الأموال من المملكة
وإليها واحترام الملكية الخاصة، بما في ذلك عدم جواز مصادرة الاستثمارات إلا بحكم
قضائي أو نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، والحصول على القروض
الميسرة والإعفاءات الجمركية المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، يحق لهذه المنشآت تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص
أو لسكن العاملين بها وفقا لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار، كما يحق لها
استقدام وكفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين.
رابعا: شروط وضوابط الترخيص
المادة الخامسة:
تتضمن شروط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي من قبل الهيئة، ما يأتي:
1.عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من
الاستثمار الأجنبي، وأن يكون من ضمن ما أنيطت مسؤولية الترخيص به للهيئة.
2.أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، أو أنظمة الاتحاد
الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية في حالة عدم وجود تلك الأنظمة.
3.ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت
الزراعية وخمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشأة الصناعية، ومليوني ريال سعودي
بالنسبة للمنشآت الأخرى.
4.ألا يكون المستثمر الأجنبي قد أدين بسبب مخالفات لأحكام هذا النظام والأنظمة
السابقة عليه أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
5.ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقا في مخالفات مالية أو تجارية، سواء
في المملكة أو في بلدان أخرى، ويقدم إقرارا بذلك ضمن طلب الترخيص.
6.ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.
المادة السادسة:
يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وفقا للضوابط
التالية :
1.أن ينطبق عليه ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
2.ألا يكون المستثمر، وقت تقديم الطلب الجديد، مالكا أو شريكا في منشأة متأخرة أو
متعثرة في التنفيذ، لسبب يثبت لدى الهيئة مسئوليته عنه.
3.ألا يكون المستثمر قد حدثت منه مخالفة جوهرية لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة:
يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشئات استثمار محلي أو أجنبي أو حصص بها، على أن تتوفر
بشأنه الشروط الواردة بالمادتين الخامسة والسادسة من هذه اللائحة.
خامسا: إجراءات التراخيص
المادة الثامنة:
تعد الهيئة دليلا للاستثمار يتضمن وصفا لإجراءات الترخيص والنماذج والوثائق
والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص. كما يجب أن يتضمن الدليل
المعلومات التي يحتاجها المستثمر، بما في ذلك بيانا بالأنظمة واللوائح التي سيعمل
وفقا لها والحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها، ليكون المستثمر على بينة
بظروف الاستثمار في المملكة، وذلك قبل التقدم بطلب الترخيص. ويشمل الدليل بالإضافة
إلى المزايا والحوافز والضمانات الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة معلومات
وافية عما يأتي على سبيل المثال:
1.نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.
2.نظام تشجيع الصناعات الوطنية.
3.أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك والإعفاءات الجمركية وشروطها.
4.نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وغيرها من التعليمات ذات العلاقة بتوظيف
العمالة.
5.نظام الشركات ونظام السجل التجاري.
كما يجب أن يتضمن الدليل إيضاحات خاصة عن العادات الاجتماعية بالمملكة، ونظام
الإقامة بها. ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري.
المادة التاسعة:
يقدم طلب الترخيص باستثمار رأس المال الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز،
وذلك على النموذج المعد لذلك مستوفيا جميع البيانات والمستندات المنوه عنها به،
وموقعا عليه من طالب الترخيص أو وكيله المفوض. ويتضمن النموذج كحد أدنى البيانات
التالية:
1.بيانات عن مقدم الطلب وصفته والشركاء في المنشأة ومصادر الاستعلام عنهم.
2.بيانات عن المنشأة المراد إقامتها.
3.بيان تفصيلي عن رأس المال المراد استثماره في المنشأة.
4.العنوان الدائم للشركاء السعوديين والأجانب يتضمن الدولة - المدينة - صندوق
البريد - رقم الهاتف - رقم الفاكس - رقم البريد الإليكتروني إن وجد.
5.القنوات التي يمكن عن طريقها الاتصال عند الحاجة بصاحب الطلب أثناء مراجعة
البيانات والمستندات.
كما يتضمن النموذج إقرارا من المستثمر يفيد باطلاعه على النظام وهذه اللائحة
والتزامه بأحكامهما. وتتكون المستندات المطلوبة من الآتي:
1.
أ - بالنسبة للشركات والمؤسسات وما في حكمها:
قرار الملاك أو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي بالاستثمار، على أن يتضمن
القرار اسم الشريك أو الشركاء الآخرين، إن وجدوا، وصورة مصدقة من الترخيص المهني
والسجل التجاري للشركات والمؤسسات السعودية أو ما يقوم مقامهما بالنسبة للشركات
والمؤسسات الأجنبية، وتفويضا لمن سيقوم بإنهاء إجراءات الترخيص، يتضمن اسمه وهويته.
ب - بالنسبة للأفراد:
صور جوازات سفر المستثمرين الأجانب أو السجل المدني للسعوديين، وفي حالة التفويض،
يجب أن تتضمن الوكالة، اسم الوكيل وهويته واسم الشريك أو الشركاء الآخرين، إن
وجدوا.
2.جدول زمني يتضمن تحديدا للخطوات التنفيذية التي سيتخذها المستثمر بعد الحصول على
الترخيص. وتعلن الهيئة في حينه عن أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية في
المستقبل. ويكون المستثمر مسؤولا عما يقدمه هو أو وكيله من بيانات ومعلومات، ويجوز
للهيئة إلغاء ترخيص المنشأة إذا ما ثبت أن المستثمر قد حجب عنها معلومات جوهرية،
كان يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى عدم إصدار الترخيص، ويتحمل المستثمر تبعات هذا
التصرف.
المادة العاشرة:
بعد إيداع المستندات يزود المركز طالب الترخيص بإيصال استلام أولي، متضمنا رقم قيد
الطلب وتاريخه، ويقوم المركز بمراجعة تلك المستندات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ
إيداعها، للتأكد من استيفائها لمتطلبات الترخيص، ويتصل المركز عند الحاجة بصاحب
الطلب من خلال قناة الاتصال المحددة بطلبه، وعلى المستثمر إجابة المركز فورا حيال
أي طلب أو استفسار في هذا الخصوص.
وبعد اكتمال المراجعة يسلم المستثمر إيصالا نهائيا يفيد استيفاء المستندات المطلوبة
في هذه اللائحة، ويحدد تاريخه بالسنة والشهر واليوم والساعة، ويعتد بهذا التاريخ
كبداية للمدة النظامية المقررة للبت في طلب الترخيص.
وعلى المركز إعداد سجل مستقل تقيد به طلبات الترخيص فور استلامها، وفتح ملف لكل طلب
وما يتفرع عنه وإعطائه رقما خاصا به.
المادة الحادية عشرة:
يقوم المركز خلال خمسة عشر يوما –عدا عطلات الأعياد الرسمية- من تاريخ استيفاء
المستندات المطلوبة بفحص البيانات المقدمة من قبل المستثمر، ومدى انطباق الشروط
والضوابط الواردة في المادتين الخامسة والسادسة من هذه اللائحة على الطلب المقدم،
وترفع الطلبات بعد فحصها مشفوعة بتوصية المركز بالقبول أو الرفض، إلى المحافظ أو من
يفوضه تمهيدا لاستكمال إجراءات البت فيها.
المادة الثانية عشرة:
يجوز للهيئة قبول وثائق الطلبات المحددة بالمادة التاسعة أو نسخا عنها بالبريد أو
وسائط الاتصال الأخرى واستيفائها وفحصها طبقا لما جاء بالمادتين العاشرة والحادية
عشرة، على ألا يصدر قرار الترخيص إلا بعد الحصول على الوثائق الأصلية وتدقيقها.
المادة الثالثة عشرة:
يتم البت في الطلبات المقدمة وفقا للقواعد المبينة في هذه اللائحة وما يصدره مجلس
الإدارة من قرارات. ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه، خلال ثلاثين
يوما –عدا عطلات الأعياد الرسمية- من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
المادة الرابعة عشرة:
يتولى المركز تبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم
المباشر أو بموجب خطاب مسجل. وتقدم الهيئة للمستثمر التسهيلات والمعلومات المتاحة
لمساعدته في استكمال الإجراءات والخطوات التالية التي يلزم اتخاذها بعد الحصول على
الترخيص. وعلى الهيئة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في حالة رفض الطلب.
المادة الخامسة عشرة:
يتم البت في تعديل الترخيص، بقرار من المحافظ، بناء على طلب أصحاب المنشأة وتوصية
من المركز إذا كان التعديل ضمن النشاط المرخص، أما التعديلات التي تتضمن تغييرا في
النشاط فتعامل كطلبات جديدة.
المادة السادسة عشرة:
يحق للمستثمر الأجنبي الذي يرفض طلبه، رغم اعتراضه على قرار الرفض لدى مجلس
الإدارة، التظلم لدى ديوان المظالم من هذا القرار.
سادسا: إلتزامات المستثمر الأجنبي
المادة السابعة عشرة:
يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ
المنشأة وفقا للأنظمة المرعية بالمملكة ووفقا للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة
مع طلب الترخيص. وعلى الهيئة إذا أبدى المستثمر أسبابا معقولة تحول دون اتخاذ
الإجراءات التنفيذية للمنشأة حسب الجدول الزمني، تمديد المهلة المحددة بهذا الجدول
لمدد لا تتجاوز السنة في مجموعها. ولا يجوز تمديد هذه المهلة لأكثر من سنة إلا
بقرار من مجلس الإدارة. وإذا ثبت عدم جدية المستثمر بعد التمديد جاز لمجلس الإدارة
إلغاء الترخيص نهائيا. ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه وفقا لهذه المادة تبعات
هذا الإلغاء.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والأهداف الأساسية التي
تضمنتها طلبات الاستثمار المقدمة من أصحابها والتي حصلوا على الترخيص بناء عليها،
ولا يجوز إدخال تعديلات على تلك المنشآت إلا بموافقة الهيئة.
المادة التاسعة عشرة:
يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها بالأنظمة المرعية بالمملكة و يتبعوا نظاما محاسبيا
معتمدا لمنشآتهم، ويقدموا للهيئة ما تطلبه من إحصاءات وبيانات عنها.
سابعا: المخالفات
المادة العشرون:
لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام
النظام ولوائحه التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع
الأوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى
المحافظ. ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات
والمستندات التي يطلعون عليها.
المادة الحادية والعشرون:
تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابة عند مخالفته أحكام هذا النظام ولائحته وشروط
الترخيص وتمنحه فترة زمنية مناسبة لإزالة المخالفة، فإن لم يقم بذلك فيعاقب بأي من
العقوبات الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام.
المادة الثانية والعشرون:
يشكل مجلس الإدارة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار
قانوني، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لعملها، تكون مهمتها دراسة المخالفات
وسماع أقوال من تنسب إليهم تلك المخالفات وتحقيق دفاعهم واقتراح العقوبات المناسبة،
ويصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى المركز إبلاغ صاحب المنشأة المخالفة بقرار الهيئة الصادر تجاه المخالفة وذلك
بموجب خطاب بالبريد المسجل، بحيث يعتبر تاريخ التوقيع باستلام الخطاب المسجل أو
الامتناع عن استلامه بمثابة تاريخ إبلاغه بالقرار، ويحق للمنشأة المخالفة، التي
يرفض مجلس الإدارة اعتراضها على قرار العقوبة، التظلم لدى ديوان المظالم من هذا
القرار.
ثامنا: لجنة تسوية الخلافات
المادة الرابعة والعشرون:
تنشئ الهيئة لجنة تسمى لجنة تسوية الخلافات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من
بينهم مستشار قانوني، تقوم بالعمل على تسوية الخلافات الناشئة بين الأطراف المشار
إليهم في المادة الثالثة عشرة من النظام وديا، ويحدد مجلس الإدارة الإجراءات
اللازمة لعمل هذه اللجنة.
|
|